غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٤ - حكم الفقاع حكم الخمر
بينهم في ذلك على ما يظهر من غير واحد منهم [١].
وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة مما يدلّ على كون كلّ ما كانت عاقبته عاقبة الخمر مثل الخمر في الحكم ، وأنّ كلّ مسكر خمر ، فإنّ المراد به اتحادها في الحكم ، حتّى ورد في بعض الصحاح أنّ الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمِزر من الشعير ، والنبيذ من التمر [٢].
ويدلّ عليه خصوص الأخبار المتقدّمة ، وغيرها.
وأما عدم نجاسة الغير المائع بالأصالة من المسكرات ، وإن صار مائعاً بالعرض ، فكأنّه إجماعيّ كما يظهر من غير واحد [٣] ، والمتبادر مما مرّ من الأخبار أيضاً ذلك ، إلّا في بعض ما دلّ بالعموم على أنّ كلّ مسكر خمر ، والإنصاف أنّ المتبادر منه أيضاً المائع.
وكيف كان فطهارته مقتضى الأصل ، وليس ما يعتمد عليه في خروجه عنه.
وأما لو جمد المائع ، فهو أيضاً نجس ، لاستصحاب النجاسة ، وعدم المخرج.
ثم إنّ الأصحاب ألحقوا الفقاع بالخمر في الحكم ، وإن لم يكن مسكراً ، وادّعى عليه الإجماع الشيخ [٤] وابن زهرة [٥] والعلامة [٦].
ويدلّ عليه مضافاً إلى نقل الإجماع ، الأخبار المستفيضة بأنّه خمر ، وأنّه خمر مجهول ، وهي الخمر بعينها ، ونحو ذلك ، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة فيه كما هو الأظهر ، فلا ريب أنّ الظاهر من تلك الأخبار اتحاد حكمه معه.
[١] كالسيد في المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨١ ، والشيخ في الخلاف : كتاب الأشربة مسألة ٥ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ٤٢٤.
[٢] انظر الوسائل ٢ : ١٠٥٤ أبواب النجاسات ب ٣٨ ، وج ١٧ : ٢٢١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١ ، ٢.
[٣] انظر المعالم : ٢٤١ ، والمدارك ٢ : ٢٨٩ ، وروض الجنان : ١٦٣.
[٤] الخلاف : كتاب الأشربة مسألة ٦.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٠.
[٦] المنتهي ٣ : ٢١٧ ، نهاية الأحكام ١ : ٢٧٢.