غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١٣ - تحديد الكرّ بالمساحة
وهو ضِعف العراقي ، فينطبق على المدّعى. ويؤيّده أنّ الحمل على العراقي يوجب موافقة التقدير بالمساحة على المشهور كما سيجيء.
واحتجّ من فسّره بالمدني : بأنهم عليهمالسلام من أهل المدينة ، فينبغي الحمل على عرفهم. وبالاحتياط.
وفيه : أنّهم عارفون بكل الاصطلاحات ، والأنسب للحكيم ملاحظة حال المخاطب ، ولعلّه كان عراقيا ، بل الظاهر أنّه عراقي ، لأنّ المرسل هو ابن أبي عمير ، وقيل : إنّ مشايخه كانوا عراقيين.
وأما الاحتياط فمع أنّه معارض بمثله ، ليس بدليل شرعي ، سيّما مع ملاحظة قولهم عليهمالسلام : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» [١].
نعم يؤيّد هذا المذهب ظاهر دعوى الإجماع في الانتصار [٢] ، والظاهر أنّ مراده من الإجماع هو الإجماع على أصل العدد ، والتفسير بالمدني كان من اجتهاده وترجيحه في فهم الأخبار ، مع أنّه لا يعارض ما ذكرنا.
وأما بالمساحة ، فالمشهور أنّه ما يبلغ تكسيره اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر ، وذهب القميّون وجماعة من المتأخّرين إلى أنّه ما يبلغ تكسيره سبعة وعشرين شبراً [٣] ، والراوندي إلى أنّه ما تبلغ مساحته عشرة أشبار ونصفاً طولاً وعرضاً وعمقاً [٤].
لنا : موثّقة أبي بصير ، قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟ قال : «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً ، في مثله ثلاثة أشبار ونصف ، في عمقه في الأرض ، فذلك الكرّ من الماء» [٥].
[١] الوسائل ١ : ٩٩ أبواب الماء المطلق ب ١.
[٢] الانتصار : ٨.
[٣] الفقيه ١ : ٦ ، المقنع ١٠ ، وحكاه عن جمع القميين واختاره من المتأخّرين العلامة في المختلف ١ : ١٨٣.
[٤] نقله عنه في المختلف ١ : ١٨٤.
[٥] الكافي ٣ : ٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢ ح ١١٦ ، الاستبصار ١ : ١٠ ح ١٤ ، الوسائل ١ : ١٢٢ أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ٦.