غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٣٨ - تيمّم الاقطع
فتعبير بعضهم [١] عن المطلب بالوضع بالاعتماد جمعاً بين الأخبار غفلة.
فالوجه على ما ذكرنا جعله من باب الاستعارة.
والجمع بالتخيير تمسّكاً بأنّ الغرض قصد الصعيد ، مشكل. وكذلك حمل الضرب على الاستحباب. مع أنّ التأويل في كلام الراوي أولى منه في كلام الإمام.
وأخبار الوضع كلّها نقل فعل ، بخلاف الضرب.
وكذلك تجب المعيّة ، كما هو ظاهر الفتاوى والمتبادر من الأخبار ، كقولهم عليهمالسلام : «تضرب بيديك» و «يضرب بيديه» وفي بعضها : «ضربة للوجه وضربة للكفّين» ونحو ذلك [٢].
ولو كان مقطوع الكف فإن استؤصلتا من الزندين فيسقط عنه مسحهما والمسح بهما بالضرورة. ويمسح الوجه ، للاستصحاب ، ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، ولقوله صلىاللهعليهوآله : «ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» والأولى مسحه بالذراع إن أمكن ، وإلّا فحيثما أمكن.
ولو قطعت إحداهما فيمسح الوجه بالأُخرى ، ثم يمسح الأُخرى بالتراب كما مرّ. وكذلك الكلام في الجزء الباقي من الكف.
وما نقل عن الشيخ من سقوط التيمّم عن مقطوع الذراعين [٣] ، فالظاهر أنّه أراد السقوط عن اليدين ، وإلّا للزم سقوط الصلاة عنه ، وهو معلوم البطلان ، كما ذكره في المدارك [٤]. ويؤيّده حكم مقطوع اليد في الوضوء.
وفي حكم القطع ما لو كان عاجزاً عن ضربهما أو وضعهما على الصعيد.
[١] هو صاحب المفاتيح (منه رحمهالله). المفاتيح ١ : ٦٢ ، وجاء هذا التعبير في المدارك ٢ : ٢١٧.
[٢] الوسائل ٢ : ٩٧٥ أبواب التيمّم ب ١١.
[٣] المبسوط ١ : ٣٣.
[٤] المدارك ٢ : ٢٣٥.