غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٧ - ذات العادة
ويكفي في التوالي تحقّق مسمّاه في كلّ يوم على الأشهر ، فيتحقّق بمجرّد دخول اليوم الثالث وإن انقطع بعد لحظة.
وقيل : يشترط اتصاله في مجموع الثلاثة [١].
وقيل : يعتبر حصوله في أوّل الأوّل وآخر الأخر ، وفي أي جزء كان من الوسط [٢].
والتحقيق : أن يقال إن كان المراد من الحيض هو نفس الدم فالأقوى هو الأوسط ، وإن كان المراد حكمه ، فالأقوى هو الأخير.
وأما قول المشهور فيستلزم المجاز على التقديرين ، ولا يبعد ترجيح المشهور بملاحظة استقراء أخبار الحيض.
الثالث : إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة فيُعتبر بالقطنة فإن خرجت مطوّقة فهو للعذرة ، وإلّا فهو حيض للصحاح [٣].
والأولى أن تضع القطنة فتستلقي على ظهرها ، وترفع رجليها ، ثم تصبر هُنيئة ، ثم تُخرجها إخراجاً رقيقاً ، كما ذكره الشهيد الثاني [٤] ، ولعلّه استند في ذلك إلى مرفوعة أبان [٥] ، وفيه إشكال.
الرابع : المرأة تنقسم باعتبار رؤية الدم إلى : ذات عادة ، ومبتدأة ، ومضطربة.
والعادة تحصل باستقرار الوقت ، أو العدد ، أو كليهما ، فأقسامها ثلاثة.
ولا تحصل إلّا بتكرّره مرّتين ، للخبرين [٦] ، والإجماع. فتحيض في الثالث
[١] جامع المقاصد ١ : ٣٧ ، المحرر (الرسائل العشر) : ١٤٠.
[٢] حكاه في المدارك ١ : ٣٢٢.
[٣] الوسائل ٢ : ٥٣٥ أبواب الحيض ب ٢.
[٤] المسالك ١ : ٥٦.
[٥] المتقدّمة في ص ٢٠٥ ، وهي في التهذيب ١ : ٣٨٥ ح ١١٨٥ ، والوسائل ٢ : ٥٦٠ أبواب الحيض ب ١٦ ح ١ ، الواردة في المشتبه بدم القرحة.
[٦] الوسائل ٢ : ٥٥٩ أبواب الحيض ب ١٤.