غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٠٦ - حكم تغيّر بعض الكرّ
عليهمالسلام : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» و «كلّ شيء نظيف» ونحو ذلك [١]. وبالخصوص مثل ما دلّ على اشتراط الكريّة في عدم نجاسة الماء [٢] ، وقد مرّت الإشارة إليها وغيرها.
وأما نجاسته مع التغيّر بالنجاسة ، فهو أيضاً إجماعيّ ، مدلول عليه بالأخبار ، مثل الخبر النبوي المشهور [٣] ، وصحيحة حريز [٤] ، وصحيحة عبد الله بن سنان [٥] ، وموثّقة العلاء بن الفضيل في زيادات التهذيب المشتملة على ذكر اللون [٦] ، وصحيحة شهاب بن عبد ربه على الظاهر المرويّة في بصائر الدرجات المشتملة على حكم النجاسة بتغيّر اللون [٧] ، وكذا ما روي في دعائم الإسلام [٨].
فلا وجه لمنع صاحب المدارك ورود ذكر اللون في الأخبار الخاصّة [٩] ، مع أنّ العاميّة تكفي لانجبارها بالعمل.
وتغيّر بعض الماء أيضاً ينجّس إذا لم يكن الباقي كرّاً ، لأنّ الباقي قليل لاقى نجاسة ، فيدلّ عليه مفهوم قوله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء» [١٠]
[١] الوسائل ١ : ١٠٠ أبواب الماء المطلق ب ١.
[٢] الوسائل ١ : ١١٧ أبواب الماء المطلق ب ٩.
[٣] السرائر ١ : ٦٤ ، المعتبر ١ : ٤٠ ، الوسائل ١ : ١٠١ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٩ ، وانظر سنن البيهقي ١ : ٢٥٩ ، وسنن الدارقطني ١ : ٢٨.
[٤] الكافي ٣ : ٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢١٦ ح ٦٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٢ ح ١٩ ، الوسائل ١ : ١٠٢ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ ، وفيها : فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ ولا تشرب.
[٥] الكافي ٣ : ٤ ح ٤ ، الوسائل ١ : ١٠٥ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١١ ، وفيه : محمّد بن عيسى عن يونس.
[٦] التهذيب ١ : ٤١٥ ح ١٣١١ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٢٢ ح ٥٣ ، الوسائل ١ : ٧٠٤ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٧ ، وفي طريقه محمّد بن سنان.
[٧] بصائر الدرجات : ٢٥٨ ح ١٣ ، الوسائل ١ : ١١٩ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١١.
[٨] دعائم الإسلام ١ : ١١١ ، مستدرك الوسائل ١ : ١٨٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ ٣.
[٩] المدارك ١ : ٥٧.
[١٠] الوسائل ١ : ١١٧ أبواب الماء المطلق ب ٩.