غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧٣ - طهارة اعضاء الحيوان بزوال عين النجاسة
ذهب إليه السيد ، وطهارة البواطن بمجرّد زوال العين ، وطهارة أعضاء الحيوان المتنجّسة غير الآدمي [١].
ويظهر بطلانه من تتبع موارد ما ورد في أقسام التطهير ، والنجاسة حكم ثابت من الشرع ، ورفعها يحتاج إلى دليل ، وطهارة البواطن إنّما تثبت بالاتفاق ظاهراً ، وبلزوم الحرج ، وبموثّقة عمار ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه ، يعني جوف الأنف؟ فقال : «إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه» [٢].
وتؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام : في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً ، كيف يصنع؟ قال : «إن كان يابساً فليرم به ، ولا بأس» [٣].
وموثّقة زرارة : في المضمضة والاستنشاق وأنّهما ليسا بفريضة ولا سنّة : «إنّما عليه أن يغسل ما ظهر» [٤].
ويشكل ببقايا الغذاء خلال الأسنان ، ولا يبعد تطهيرها بالمضمضة مرّتين.
والأظهر أنّ الرطوبة الخارجة من الأنف مثلاً طاهرة إذا خلت عن النجاسة ، وإن كان في باطنه دم ، ويشكل مع العلم بمرورها على عين النجاسة.
وأما طهارة أعضاء الحيوان غير الآدمي بزوال العين ، فيدلّ عليه ظاهر الإجماع المنقول عن الخلاف ، فإنّه بعد ما قال «إنّ الهرّة لو أكلت ميتاً ثم شربت من الماء القليل لم ينجس بذلك سواء غابت أو لم تغب ، وحكى عن بعض العامّة أنّه قال : إن شربت قبل أن تغيب عن العين لا يجوز الوضوء به» استدلّ بإجماع الفرقة على طهارة سؤر الهرّ ، وعدم فصلهم ، والأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على طهارة
[١] كالكاشاني في المفاتيح ١ : ٧٧.
[٢] الكافي ٣ : ٥٩ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢٠ ح ١٣٣٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٣٢ أبواب النجاسات ب ٢٤ ح ٥.
[٣] الكافي ٣ : ٣٦٤ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ح ١٣٢٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٣١ أبواب النجاسات ب ٢٤ ح ٢.
[٤] التهذيب ١ : ٧٨ ح ٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٦٧ ح ٢٠١ ، الوسائل ٢ : ١٠٣٢ أبواب النجاسات ب ٢٤ ح ٧.