غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٢ - تثنية الغسلات
وحملها على الرخصة بعيد. ولا دلالة في رواية داود الرقّي عن الصادق عليهالسلام عليه رواية الكشي قال ، فقلت : جعلت فداك ، كم عدّة الطهارة؟ فقال عليهالسلام : «ما أوجبه الله تعالى فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله صلىاللهعليهوآله [ واحدة ] [١] لضعف الناس ، ومن توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له» [٢] فإنّ ذلك بيان علّة الندب وابتداء السنة ، ولذلك يطرد مع عدم اطراد العلّة ، ونظيره في الشريعة كثير ، مثل غسل الجمعة وغيره.
وحملها على الغرفتين أيضاً بعيد ، ولا دلالة لحسنة زرارة وبكير المرويّة في بيان وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله حيث قالا ، فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال : «نعم ، إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كلّه» [٣] على هذا التأويل ، إذ لا مانع من كونه مستحباً على حدة إذا احتاج الإسباغ إليه ، بل ولا نرى مانعاً من الغرفات الثلاث وأزيد إذا احتاج أصل الوضوء أو إسباغه إليها.
وكذلك حملها على الغسلتين والمسحتين ردّاً على العامّة ، مؤيّداً بما روي عن ابن عباس : «إنّ الوضوء غسلتان ومسحتان» [٤] مع عدم المنافاة بين المطلبين أيضاً.
وكذلك حملها على التقيّة ، سيّما وفي بعضها أنّه لا يؤجر على ما زاد على الثنتين ، وهو بدعة.
ومما يبيّن ما ذكرنا ويوضّحه [٥] : تتمة رواية داود حيث دخل داود بن زربي حينئذٍ
[١] أضفناه من المصدر.
[٢] رجال الكشي ٢ : ٨٢ ح ٥٦٤ ، الوسائل ١ : ٣١٢ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
[٣] الكافي ٣ : ٢٥ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٨١ ح ٢١١ ، الاستبصار ١ : ٧١ ح ٢١٦ ، الوسائل ١ : ٢٧٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.
[٤] التهذيب ١ : ٦٣ ح ١٧٦ ، الدر المنثور ٢ : ٢٦٢ ، تفسير الطبري ٦ : ٨٢ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٧٥ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٨.
[٥] في «م» : يصحّحه.