غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٦٩ - عدم اعادى المتيممّ الصلاة
لعموم الأدلة [١] ، ولأنّه متيمّم.
وتجوز الصلوات الكثيرة بتيمّم واحد بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، والصحاح به مستفيضة [٢] ، مضافاً إلى عموم المنزلة [٣] ، وأنّه أحد الطّهورين [٤].
والجواب عن عموم الآية [٥] وكلّ ما دلّ على وجوب الطّهارة عند القيام إلى الصّلاة قد مرّ في الوضوء والغسل [٦].
وأمّا صحيحة أبي همام [٧] فقد مرّ وجهها وتأويلها في التيمّم التجديدي.
ويجوز للفائتة في جميع الأوقات ، لما ذكرنا ، ولقوله عليهالسلام : «متى ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها» [٨].
وللمرتّبة على الأظهر ، بل المبتدأة ، وكذلك الآيات وغيرها.
قيل : وعلى هذا فتضعف فائدة التضيّق ، لجواز الحيلة بأكثر ما ذكر ، ولا حاجة إلى ما ارتكبه بعضهم من نذر ركعتين ، فإنّه مع ثبوت الإشكال في انعقاد مثله إنّما يُحتاج إليه لو لم يصحّ الدخول في الفريضة بتيمّم النافلة ، وهو خلاف التحقيق ، بل نقل الإجماع على جوازه جماعة من الأصحاب [٩] [١٠].
الثاني : لا يعيد المتيمّم ما صلّى به مطلقاً ، ولا يقضي لأنّ الأمر يقتضي
[١] الوسائل ٢ : ٩٩٠ أبواب التيمّم ب ٢٠.
[٢] الوسائل ٢ : ٩٩٠ أبواب التيمّم ب ٢٠.
[٣] التهذيب ١ : ٢٠٠ ح ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٦ ، الوسائل ٢ : ٩٩٠ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٣.
[٤] التهذيب ١ : ١٩٧ ح ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ح ٥٥٧ ، الوسائل ٢ : ٩٨٤ أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١٥.
[٥] المائدة : ٦.
[٦] الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١.
[٧] التهذيب ١ : ٢٠١ ح ٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ ح ٥٦٩ ، الوسائل ٢ : ٩٩١ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٦.
[٨] الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
[٩] ذخيرة المعاد : ١٠١ ، والبعض الذي أشار إليه هو الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٢٢.
[١٠] الخلاف ١ : ١٤٣ ، المعتبر ١ : ٤٠٢.