غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٦١ - وقت التيمّم
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعته يقول : «إذا لم تجد ماء وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض» [١] ففي قوله عليهالسلام : «فإن فاتك الماء» إشعار برجاء حصوله. والإضمار غير مضرّ ، سيّما من مثل محمّد.
وموثّقة ابن بكير : عن الصادق عليهالسلام : «فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض» [٢]. ورواها في قرب الإسناد أيضاً مع تفاوت في اللفظ.
وفي صحيحة محمّد بن حمران : «واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت» [٣] وظاهره الاستحباب. وهذه الأخبار هي أدلة مذهب ابن الجنيد.
وقد يستدلّ له بوجوه أُخر ضعيفة أقواها : عدم صدق عدم وجدان الماء المعلّق عليه التيمّم في الآية وغيرها مع رجاء الحصول.
وأما أدلة التوسعة ، فإطلاق الآية ، فإنّ قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) [٤] من مدخولات قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ) على الأظهر ، كما مرّت الإشارة إليه في الغسل ، فإنّها تشمل بإطلاقها كلّ من أراد الصلاة ولم يجد ماء ، فإنّ ظاهر الآية خطاب من أراد الصلوات المعهودة المعلومة أوقاتها بحسب تحديد الزمان المعيّن بالذات. فما يقال : «من أنّ ذلك يتمّ إذا ثبت جواز الإرادة في أوّل الوقت لفاقد الماء ، بأن يجعل التعليق على فقدان الماء أيضاً توقيتاً» بعيد ، فإنّ السياق يأبى
[١] الكافي ٣ : ٦٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٣ ح ٥٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ ح ٥٧٣ ، الوسائل ٢ : ٩٩٣ أبواب التيمّم ب ٢٢ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٤٠٤ ح ١٢٦٥ ، قرب الإسناد : ٧٩ ، الوسائل ٢ : ٩٩٤ أبواب التيمّم ب ٢٢ ح ٣.
[٣] التهذيب ١ : ٢٠٣ ح ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ ح ٥٧٥ ، الوسائل ٢ : ٩٩٢ أبواب التيمّم ب ٢١ ح ٣.
[٤] النساء : ٤٣.