غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٨٥ - تطهير الشمس ما تحبففّه
والنباتات ونحوها [١].
وخصّصه بعضهم بالبول [٢] ، وبعضهم بالأرض وتالييها [٣].
وعن القطب الراوندي أنّه يجوز السجود على الأرض وتالييها إذا أصابها البول وجفّفته الشمس وإن لم تجز ملاقاتها مع الرطوبة [٤] ، ونقله بعضهم عن صاحب الوسيلة [٥] ، ومال إليه بعض المتأخّرين [٦].
والأقوى الأوّل ، للإجماع ، نقله الشيخ في الخلاف [٧] ، والصحاح المستفيضة [٨] ، وموثّقة عمار [٩] ، ورواية أبي بكر الحضرمي [١٠].
فروى زرارة في الصحيح قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أُصلي فيه ، فقال : «إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر» [١١].
ودلالتها على المطلوب إما من جهة إطلاق الأمر بالصلاة عليه الشامل لما كان أعضاؤه رطبة ، ولجواز السجود عليها ؛ مع أنّا سنبيّن إن شاء الله تعالى اشتراط
[١] الخلاف ١ : ٢١٨ مسألة ١٨٦ ، الشرائع ١ : ٤٧ ، المنتهي ٢ : ٢٧٤ ، الذكرى : ١٥ ، التنقيح الرائع ١ : ١٥٥ ، روض الجنان : ١٦٩.
[٢] المقنعة : ٧١ ، المبسوط ١ : ٩٣.
[٣] الخلاف ١ : ٤٩٥ ، ولكن كلامه في خصوص الحصر والبواري.
[٤] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٨٢ ، والذكرى : ١٥.
[٥] الوسيلة : ٧٩ ، قال : وإن كانت يابسة وجفّفتها الشمس جاز الوقوف عليها والسجود إذا كانت الجبهة يابسة.
[٦] المعتبر ١ : ٤٤٦.
[٧] الخلاف ١ : ٢١٩.
[٨] الوسائل ٢ : ١٠٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٩.
[٩] التهذيب ١ : ٢٧٢ ح ٨٠٢ ، وج ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ وفيه : وإن كان عين الشمس أصابه ، وأشار في الهامش إلى نسخة موافقة ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٤.
[١٠] التهذيب ١ : ٢٧٣ ح ٨٠٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٣ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٥.
[١١] الفقيه ١ : ١٥٧ ح ٧٣٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ١.