غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٦ - ما يستحب له الوضوء
الأخبار عموماً ، مثل قولهم عليهمالسلام «افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير» و «الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود» و «لا صلاة إلّا بطهور» وغير ذلك [١].
وخصوصاً في مثل صلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة وغيرهما.
ومنها : الطواف المندوب وسائر المناسك ، للأخبار. وفي صحيحة معاوية بن عمار إشارة إلى ما ذكر [٢]. وسيجيء الخلاف في اشتراط [٣] الطواف به.
ومنها : قراءة كتاب الله ومسّه وحمله ، وهو المشهور ، وعُلّلت بالروايات [٤] ، وبالتعظيم ، وفي عُدّة الداعي ما يدلّ على استحبابه للقراءة [٥].
ويرشد إلى حكم الأخيرين : ما ورد في حرمة مسّه وكراهة حمله بلا طهر [٦] ، مضافاً إلى استحبابهما في نفسهما. ولو لم يكن إلّا الشهرة لكَفَت ، بل وأقلّ منها أيضاً ، وكذا فيما سيجيء مما لم يظهر فيه نصّ بالخصوص للمسامحة في أدلّة السنن ، كما هو مسلّم عند الخاصّة والعامّة ، منصوص عليه بالأخبار المعتبرة المستفيضة ، وقد حقّقنا المقال في كتاب مناهج الأحكام.
ومنها : دخول المساجد ، للأخبار المستفيضة جدّاً [٧].
ومنها : الاستدامة ، وهو المراد بالكون. والتغاير بين استحباب أصل الوضوء والوضوء للكون عليه واضح ، ويدلّ عليه (يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [٨] وما رواه في
[١] أنظر الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٥٠ ح ١٢٠١ ، الوسائل ٩ : ٤٤٣ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ١.
[٣] في «ح» زيادة : صلاة.
[٤] الوسائل ١ : ٢٦٩ أبواب الوضوء ب ١٢.
[٥] عدّة الداعي : ٢٨٧.
[٦] التهذيب ١ : ١٢٧ ح ٣٤٤ ، الاستبصار ١ : ١١٣ ح ٣٧٨ ، الوسائل ١ : ٢٦٩ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٣.
[٧] الوسائل ١ : ٢٦٦ أبواب الوضوء ب ١٠.
[٨] البقرة : ٢٢٢.