غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٩ - بقيّة الأغسال المسنونة
عمار [١] ، وما رواه الصدوق في العلل والعيون في علّة الغسل [٢] ، وهو صريح فقه الرضا عليهالسلام [٣].
ومنها : ليلة الفطر ، لرواية الحسن بن راشد [٤].
وأما ليلة الأضحى ، فلم نقف على قول بها ، ولا مستند. وفي الإقبال : وروى أنّه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنّها ليلة العيد [٥]. وهو ظاهر في الفطر.
ومنها : يوم عرفة ، للإجماع [٦] ، والروايات المعتبرة [٧].
ومنها : يوم التروية ، لصحيحة محمّد بن مسلم وغيرها [٨].
ومنها : يوم الغدير ، للإجماع المنقول في التهذيب [٩] ، ورواية عليّ بن الحسين العبدي ، وغيرها [١٠].
ومنها : يوم المباهلة ، والمشهور أنّه الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، وقال في المعتبر : الخامس والعشرون [١١].
وفي الروايات ليس إلّا المباهلة ، سوى ما ذكره في المعتبر في نقل رواية سماعة ،
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٥ ح ٨٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ ح ١٧٤٧ ، الوسائل ٢ : ٩٥٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٦ ح ٣ ، عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
[٢] علل الشرائع : ٢٨٥ ب ٢٠٣ ح ٤ ، عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ٨٨ ب ٣٣.
[٣] فقه الرضا (ع) : ١٣١.
[٤] الكافي ٤ : ١٦٧ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ١٠٩ ح ٤٦٦ ، التهذيب ١ : ١١٥ ح ٣٠٣ ، علل الشرائع : ٣٨٨ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٩٥٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٥ ح ١.
[٥] الإقبال : ٢٧١ ، الوسائل ٢ : ٩٥٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٥ ح ٢.
[٦] في «ز» زيادة : المنقول.
[٧] انظر الوسائل ٢ : ٩٣٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ، ٢.
[٨] التهذيب ١ : ١١٤ ح ٣٠٢ ، الوسائل ٢ : ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١.
[٩] التهذيب ١ : ١١٤.
[١٠] التهذيب ٣ : ١٤٣ ح ٣١٧ ، الوسائل ٢ : ٩٦١ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٨ ح ١.
[١١] المعتبر ١ : ٣٥٧.