غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٢٤ - نجاسة غسالة الحمام
وأما كفاية كون المجموع كرّاً مع قطع النظر عن اندراجه في الكرّ ، وعدم اعتبار الاتّحاد والتساوي ، فيظهر من طريقة استدلال المحقّق أيضاً ، والفرق بينه وبين قول المحقّق هو أنّ المحقّق يتّكل على إطلاق المادّة ، والمادّة على ما في اللغة هي الزيادة المتصلة ، وفي العرف أيضاً يستفاد منها كثرة ، وأما على قول هذا القائل فيكفي ولو فرض كون ماء الحمّام أكثر من مادته.
تذنيب :
المشهور بين الأصحاب نجاسة غُسالة الحمّام ما لم يعلم خلوها عن النجاسة ، وفسّر بالمستنقع ، وادّعى عليه ابن إدريس الإجماع [١] ، وذهب العلامة في المنتهي إلى الطهارة [٢].
وقال في روض الجنان : وهو الظاهر إن لم يثبت الإجماع على خلافه [٣] ، ونسب القول بالكراهة الفاضل المجلسي في شرحه الفارسي على الفقيه إلى أكثر المتأخّرين.
والأصل في هذه المسألة روايات ، وهي رواية حمزة بن أحمد ، عن الكاظم عليهالسلام ، قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ، فقال : «ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم» [٤].
ورواية ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غُسالة الحمّام ، فإنّ فيها غُسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة إباء ، وفيها غُسالة الناصب وهو شرّهما ، إنّ الله لم يخلق خلقاً شراً من الكلب ، وإنّ
[١] السرائر ١ : ٩١.
[٢] المنتهي ١ : ١٤٦.
[٣] روض الجنان : ١٦١.
[٤] التهذيب ١ : ٣٧٣ ح ١١٤٣ ، الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ١.