غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٧ - الحيض والنفاس والاستحاضة
الرواية. وفي الغوالي «كلّ الأغسال لا بدّ فيها من الوضوء إلّا الجنابة» [١] والسند منجبر بالشهرة.
ويدلّ عليه صريح فقه الرضا أيضاً [٢] ، ورواية عليّ بن يقطين [٣].
حجّة القول الأخر : الأصل ، والإطلاقات الواردة في غسل الحيض والاستحاضة من دون ذِكر الوضوء [٤] ، وما ورد من أنّ غُسل الجنابة والحيض واحد [٥].
وصحيحة محمّد بن مسلم : «الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل» [٦].
وصحيحة حكم بن حكيم : عن غسل الجنابة ، فقال : «أفِض على كفّك اليُمنى» إلى أن قال ، قلت : إنّ الناس يقولون يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : «وأيّ وضوء أنقى من الغسل؟» [٧].
وموثّقة عمار [٨] ، ومرسلة حمّاد [٩] ، ومكاتبة محمّد بن عبد الرّحمن الهمداني [١٠] ، والروايات الثلاث الدالّة على أنّ الوضوء بعد الغُسل بِدعة [١١].
أمّا الأصل ، فلا يقاوم الدليل ، سيّما في العبادات.
[١] عوالي اللآلي ٢ : ٢٠٣ ح ١١٠.
[٢] فقه الرضا (ع) : ٨٢.
[٣] التهذيب ١ : ١٤١ ح ٤٠١ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ ح ٤٣٤ ، الوسائل ١ : ٥١٧ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٣.
[٤] انظر الوسائل ٢ : ٦٠٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥ ، ٧ ، وص ٦١٣ أبواب النفاس ب ٣ ح ٨.
[٥] التهذيب ١ : ١٦٢ ح ٤٦٣ ، الوسائل ٢ : ٥٦٦ أبواب الحيض ب ٢٣ ح ١.
[٦] التهذيب ١ : ١٣٩ ح ٣٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ح ٤٢٧ ، الوسائل ١ : ٥١٣ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ١.
[٧] التهذيب ١ : ١٣٩ ح ٣٩٢ ، الوسائل ١ : ٥١٥ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٤ ، وفيها زيادة : وأبلغ.
[٨] التهذيب ١ : ١٤١ ح ٣٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ ح ٤٣٢ ، الوسائل ١ : ٥١٤ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٣.
[٩] التهذيب ١ : ١٤١ ح ٣٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ ح ٤٣٣ ، الوسائل ١ : ٥١٤ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٤.
[١٠] التهذيب ١ : ١٤١ ح ٣٩٧ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ح ٤٣١ ، الوسائل ١ : ٥١٣ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٢.
[١١] انظر الوسائل ١ : ٥١٤ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٦ ، ٩ ، ١٠.