غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٠ - الوضوء بمد
ويستحبّ إسباغ الوضوء ، للأخبار المستفيضة [١].
وأن يكون بمدّ ، للإجماع ، والأخبار [٢]. وهو رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني ، للصحيح على الأشهر الأقوى.
ورواية سماعة مع ضعفها [٣] لا تدلّ على مذهب البزنطي [٤] من كونه رطلاً وربعاً بالعراقي ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً ، أحد وتسعون مثقالاً على الأصح ، وتطابقه رواية الهمداني : «إنّ الصاع يكون في الوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة» [٥] فإنّ الظاهر أنّ المراد من الوزنة الدرهم.
خلافاً للعلامة في بعض أقواله ، حيث جعله تسعين مثقالاً ، مائة وثمانية وعشرين درهماً ، وأربعة أسباع درهم [٦].
والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير بلا خلاف وسيجيء الكلام في خبر المروزي الدال على خلافه [٧] فيكون المد مساوياً لربع مَنّ تبريزي يوازي ثلاثين شاهيات من فلوس بإضافة ثلاث مثاقيل صيرفيات ونصف ونصف ثمن مثقال.
وإذا كان على وزان ثمان عباسيّات من فلوس ، كما هو المتداول الان ، فيكون ربعه مع نقصان ستة مثاقيل وربع مثقال وربع ثلاثة أرباع مثقال.
[١] الوسائل ١ : ٣٤٢ أبواب الوضوء ب ٥٤.
[٢] الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب الوضوء ب ٥٠.
[٣] التهذيب ١ : ١٣٦ ح ٣٧٦ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ح ٤١١ ، الوسائل ١ : ٣٣٩ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٤ ، وفيها : وكان الصاع على عهده رسول الله صلىاللهعليهوآله خمسة أمداد ، وكان المدّ قدر رطل وثلاث أواق.
[٤] حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٥٣٣.
[٥] الكافي ٤ : ١٧٢ ح ٩ ، التهذيب ٤ : ٨٣ ح ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٤٩ ح ١٦٣ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ح ٤٩٣ ، معاني الأخبار : ٢٤٩ ح ٢ ، عيون أخبار الرضا (ع) ١ : ٣٠٩ ح ٧٣ ، الوسائل ١ : ٢٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ١.
[٦] التحرير ١ : ٦٢ ، المنتهي (الطبعة الحجريّة) ١ : ٤٩٧.
[٧] الفقيه ١ : ٢٣ ح ٦٩ ، التهذيب ١ : ١٣٥ ح ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ح ٤١٠ ، معاني الأخبار : ٢٤٩ ح ١ ، الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٣.