غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٤١ - اتمام القليل كرّاّ
قبل البلوغ معارض باحتمال طروئها بعده ، فالأصل تأخّر الطروء ، وأصالة تأخّر البلوغ مع أنّه لا يتم فيما لم يعلم حصول الكرّ تدريجاً لا يقاوم ما ذكرنا من الأُصول ، سيّما مع المعارضة.
وقد يستدلّ بأنّ العلّة للنجاسة هي قلّة الماء ، وقد زالت ، فيزول معلولها ، لاستحالة انفكاك المعلول عن العلّة.
وفيه : أنّا نمنع اتّحاد علّة الوجود والبقاء ، فلعلّ العلّة للبقاء هو أمر معنوي حصل من التنجيس.
واستدلّ ابن إدريس [١] بالإجماع ، والعمومات،مثل(لِيُطَهِّرَكُمْ) [٢] و (فَاطَّهَّرُوا) [٣] وقوله عليهالسلام : «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً» [٤] بتقريب أنّ معناه لم يظهر فيه خبث ، كما ذكره جماعة من اللغويين.
وجوابه منع الإجماع ، وأما العمومات فلا ريب أنّ صحّة الطهارة من الحدث والخبث مشروطة بالطهارة ، وطهارة هذا الماء أوّل الدعوى.
وأما المستفاد من مثل «خلق الله الماء طهوراً»[٥] و (أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) [٦] ونحو ذلك ، فليس إلّا الطهارة بالأصل ، ولا تنافي نجاسته بالعرض ، وهو يقيني.
وأما الرواية ، فلم نقف عليها في كتب أصحابنا ، إلّا ما رواه السيد والشيخ في بعض كتبهم الاستدلاليّة مرسلاً ، واستدلّ بها السيد لأصل عدم انفعال الكرّ بالنجاسة ، وظاهرها أيضاً ذلك.
[١] السرائر ١ : ٦٣.
[٢] الأنفال : ١١.
[٣] المائدة : ٦.
[٤] الانتصار : ٦ ، الخلاف ١ : ١٧٤ ، عوالي اللآلي ١ : ٧٦ ، وج ٢ : ٦ ، مستدرك الوسائل ١ : ١٩٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٦.
[٥] الوسائل ١ : ٩٩ أبواب الماء المطلق ب ١.
[٦] الفرقان : ٤٨.