غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٠٤ - حكم ما لا يمكن التحرزّ عنه كرؤوس الابر
السيد في المسائل الناصريّة على الثاني [١] ، وفاقاً للشافعي [٢] ، وقال هذه المسألة : لا أعرف فيها نصّاً لأصحابنا ، ولا قولاً صريحاً ، والشافعي يفرّق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه. واستدل عليه بأنّه لولاه لم يمكن التطهير بالقليل ، وقد مرّت الإشارة إلى جوابه.
ومال إلى هذا الفرق صاحب المدارك ، مدّعياً أنّ الأخبار في نجاسة القليل إنّما وردت فيما وردت النجاسة على الماء [٣] ، وقد أشرنا سابقاً إلى أنّه ليس كذلك ، وقد عرفت الأخبار.
الثاني : حكم الشيخ بعدم نجاسة القليل بما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤس الإبر من الدم وغيره ، فإنّه معفوّ عنه [٤] وخصّه في الاستبصار بمثل رؤس الإبر من الدم [٥] والمشهور خلافه ، وهو الأقوى.
احتجّ الشيخ بصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : «إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، فإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه» [٦].
وجوابه : أنّ الظاهر منه أنّه من جهة أنّه لم يحصل العلم بوصوله إلى الماء ، ولا يضرّ الشك ، لا أنّه لا بأس به إذا وصل إلى الماء. «وكان» في المقامين ناقصة «وشيء» اسمها ، و «يستبين» خبرها ، وضمير كان الثانية يعود إلى الشيء الحاصل
[١] المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٧٩.
[٢] الام ١ : ٥.
[٣] مدارك الأحكام ١ : ٤٠.
[٤] المبسوط ١ : ٧.
[٥] الاستبصار ١ : ٢٣.
[٦] الكافي ٣ : ٧٤ ح ١٦ ، التهذيب ١ : ٤١٢ ح ١٢٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣ ح ٥٧ ، الوسائل ١ : ١١٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١.