غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٦٦ - ما ينزل له سبع دلاء
وأما خروج الكلب حيّاً ، فالمشهور فيه أيضاً ذلك ، لرواية أبي مريم [١] المعتضدة بعمل الأصحاب ، فلا تعارضها صحيحة أبي أُسامة المكتفية بالخمس [٢] ، وعليها يحمل إطلاق صحيحة عليّ بن يقطين المتضمّنة للدلاء [٣].
وذهب ابن إدريس إلى وجوب أربعين ، طرحاً للروايات على أصله ، وتعدّياً عن حكمه إذا مات في البئر من باب الأولويّة [٤].
وأما بول الصبي ، وهو غير البالغ ، ولا يطلق عرفاً على الرضيع ، يعني من كان له دون الحولين على تفسير ابن إدريس [٥] ، أو من لم يأكل الطعام كما نقل عن الشيخ [٦] ، وقيّده بعضهم بكونه غالباً على اللبن أو مساوياً له [٧] ، فهو على قول الأكثر [٨] ، لمرسلة منصور [٩].
ولا تعارضها صحيحة معاوية بن عمار المتضمّنة لوجوب نزح الجميع [١٠] ، ولا رواية عليّ بن أبي حمزة المتضمّنة لدلوٍ واحد [١١] ، لضعف الثانية [١٢] ، وكون الاولى مخالفة لإجماعهم ظاهراً.
[١] التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨ ح ١٠٣ ، الوسائل ١ : ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٧.
[٣] التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠١ ، الوسائل ١ : ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٢.
[٤] السرائر : ١ : ٧٦ و ٧٧. (٥) السرائر ١ : ٧٨.
[٦] المبسوط ١ : ١٢ ، النهاية : ٧.
[٧] الذكرى : ١١.
[٨] كالشيخ في المبسوط ١ : ١٢ ، والنهاية : ٧ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢ ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٠ وسلار في المراسم ٣٦.
[٩] التهذيب ١ : ٢٤٣ ح ٧٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٣ ح ٨٩ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ١.
[١٠] التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٤ ، الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٤.
[١١] التهذيب ١ : ٢٤٣ ح ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٠ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٢.
[١٢] لعلّ وجه الضعف أنّ في سندها عليّ بن أبي حمزة فإنّه من عُمُد الواقفة وضعيف.