غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٦٧ - ما ينزل له سبع دلاء
والصدوق [١] والسيد [٢] أوجبا ثلاث دلاء ، وربما يستدلّ عليه بصحيحة ابن بزيع المتضمّنة لنزح دلاء لقطرات البول [٣] بضميمة الإجماع المركّب في عدم الفرق بين القليل والكثير.
وفيه : أنّه أعم من بول الصبي ، ولا يقاوم صريح المرسلة [٤] مع اعتضادها بالشهرة.
وأما الفأرة ، فقيّد الأكثرون السبع بالتفسّخ ، واكتفوا فيما دونه بالثلاث [٥] ، وزاد جماعة منهم الانتفاخ [٦] ، وأطلق المرتضى السبع [٧] ، وذهب الصدوق إلى الدلو الواحد في غير صورة التفسّخ [٨].
حجّة الأوّلين : الجمع بين ما ورد من إطلاقات السبع من الأخبار الكثيرة من الصحاح وغيرها [٩] ، وبين ما ورد من إطلاقات الثلاث ، مثل صحيحة معاوية بن عمار [١٠] ، وصحيحة عبد الله بن سنان [١١] ، مستشهداً برواية أبي عيينة ، عن الصادق عليهالسلام : عن الفأرة تقع في البئر فقال : «إذا خرجت حيّة فلا بأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء» [١٢] ورواية أبي سعيد المكاري [١٣] ، ولكن في هذه الرواية
[١] من لا يحضره الفقيه ١ : ١٣.
[٢] كما نقله عنه في المعتبر ١ : ٧٢.
[٣] الكافي ٣ : ٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٤ ، الوسائل ١ : ١٣٠ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢١.
[٤] مرسلة منصور المتقدّمة.
[٥] كالشيخ المفيد في المقنعة : ٦٦ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٧ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٢.
[٧] نقله عنه في المختلف ١ : ٢٠٣.
[٨] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٤.
[٩] الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٥.
[١٠] التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٦ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.
[١١] التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٧ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.
[١٢] التهذيب ١ : ٢٣٣ ح ٦٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١ ح ٨٣ ، الوسائل ١ : ١٢٨ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٣.
[١٣] التهذيب ١ : ٢٣٩ ح ٦٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١١٠ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ١.