غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤١١ - نجاسة الكتابيين
ويدلّ على نجاسة غير الكتابي مضافاً إلى الإجماع المستفيض ، قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) [١] فإنّ الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، ويؤيّده النهي عن قرب المسجد ، سيّما مع ملاحظة قوله عليهالسلام : «جنّبوا مساجدكم النجاسة» [٢].
وحمل المصدر على باب المبالغة أولى وأظهر من تقدير المضاف ، أي : ذو نجاسة خارجيّة من جهة عدم توقّيهم من الخمر والمني وغيرهما ، سيّما مع ملاحظة الحصر ، وقد يستدلّ بقوله تعالى (كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) [٣] وهو ضعيف ، والظاهر أنّ المراد به الشكّ أو العذاب والغضب.
وأما اليهود والنصارى والمجوس ، فالمعروف من المذهب نجاستهم ، كما أنّ المعروف من المخالفين طهارتهم.
وعدّ نجاستهم في الانتصار مما انفردت به الإماميّة [٤] ، وادّعى عليه الإجماع غير واحد من الأصحاب [٥] وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بطهارتهم [٦].
لنا : الآية المتقدّمة ، فإنّهم مشركون. أما النصارى فلقولهم بالأقانيم ، قال الله تعالى (وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ) [٧] وأيضاً بإله له ابن هو المسيح ، وليس هو الله في الواقع ، فأخذوا له شريكاً. وكذلك اليهود ، حيث قالوا بأنّ عزير ابن الله.
[١] التوبة : ٢٨.
[٢] الوسائل ٣ : ٥٠٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤ ح ٢.
[٣] الأنعام : ١٢٥.
[٤] الانتصار : ١٠.
[٥] كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥١ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٧٣.
[٦] نقله في المعتبر ١ : ٩٦.
[٧] النساء : ١٧١.