غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٨ - غسل العيدين
جماعة الحكم في خائف فوت الأداء [١] ، والرواية لا تدلّ إلّا على الأوّل ، ولا بأس بمتابعتهم.
وألحق الشيخ بالخميس ليلة الجمعة ، ناقلاً عليه الإجماع [٢].
وتستحبّ الإعادة لمن وجد الماء يوم الجمعة ، لإطلاق الأخبار.
وأما لو وجده بعد الزوال إلى آخر السبت فإشكال. وإن أمكن القول به ، لكون دليل القضاء أقوى من دليل التقديم ، ولإطلاقه.
ومنها : غسل العيدين
الفطر والأضحى ، بلا خلاف من العلماء كافّة ، كما في المعتبر والمدارك [٣] ، للصحاح وغيرها [٤].
ووقته بعد الفجر ، لتعليقه على اليوم ، الظاهر في النهار ، وفي قرب الإسناد رواية مصرّحة بعدم الإجزاء قبل الفجر [٥].
وظاهر الإطلاقات وصريح بعض الأصحاب امتداده بامتداد اليوم [٦] ، وقال في المنتهي : إنّه يتضيّق عند الصلاة [٧] ، وقال في الذكرى : إنّه ظاهر الأصحاب ، تخريجاً من تعليل الجمعة أنّه إلى الصلاة ، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد [٨].
أقول : ويظهر ذلك من الروايات وليس مستنده محض التخريج مثل موثّقة
[١] كالشيخ في المبسوط ١ : ٤٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٧ ، والمسالك ١ : ١٠٦.
[٢] الخلاف ١ : ٦١١ مسألة ٣٧٧.
[٣] المعتبر ١ : ٣٥٦ ، المدارك ٢ : ١٦٦.
[٤] الوسائل ٢ : ٩٥٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٥ ، ١٦.
[٥] قرب الإسناد : ٨٥ ، الوسائل ٢ : ٩٥٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٧ ح ١.
[٦] المدارك ٢ : ١٦٦.
[٧] المنتهي ٢ : ٤٧١.
[٨] الذكرى : ٢٤.