غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٦ - الرجوع الى عادة الاقارب
أكثرهنّ مع الاختلاف ، كما اختاره الشهيد [١].
وأما اعتبار اتّحاد البلد كما اختاراه فمشكل ، وخروج عن إطلاق النص. وإن كان اعتبار الأغلب أيضاً مثل ذلك ، إلّا أنّه يمكن استفادة حكمه من الرواية وتتبع موارد أحكام الحيض وخصوص موثّقة زرارة ومحمّد بن مسلم ، فإنّ فيها : «تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها» [٢] ولكن العمل على إطلاقها بحيث يشمل الواحدة منها أيضاً متروك.
قيل : وإن اختلفن أو فقدن فإلى أقرانها [٣] ، أي مماثلاتها في السن. والظاهر صدقها على من ولدن في السنة والسنتين ، ويحتمل الثلاثة أيضاً. وقيل : أو إلى أقرانها [٤] ، ولم نقف على مستنده.
وقال الشهيدان : لفظ نسائها في رواية سماعة يشملها ، لكفاية أدنى ملابسة في الإضافة [٥].
وفيه نظر ، لأنّ المتبادر هو الأقارب.
فإن لم يمكن ذلك أيضاً فتتحيّض في كلّ شهر بسبعة على ما في رواية يونس [٦] ، أو بعشرة في شهر وثلاثة في آخر ، وهكذا ، لموثّقتي ابن بكير [٧] ، منضمّاً إلى رواية سماعة المتقدّمة ، وفهم الأصحاب ، وإلّا فالظاهر من الموثّقتين الأخذ
[١] الذكرى : ٣٠.
[٢] التهذيب ١ : ٤٠١ ح ١٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ح ٤٧٢ ، الوسائل ٢ : ٥٥٧ أبواب الحيض ب ١٣ ح ٥.
[٣] المبسوط ١ : ٤٦.
[٤] العطف بأو منقول عن التلخيص للعلامة كما في مفتاح الكرامة ١ : ٣٥٣. والعطف بالواو في المختصر النافع : ٩.
[٥] الشهيد الأوّل في الذكرى : ٣٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٦٩.
[٦] الكافي ٣ : ٨٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٥٤٧ أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.
[٧] التهذيب ١ : ٣٨١ ح ١١٨٢ وص ٤٠٠ ح ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ ح ٤٦٩ ، ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٥٤٩ أبواب الحيض ب ٨ ح ٥ ، ٦.