غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤٧ - وجوب الاستيعاب
وكيف كان فالمذهب الاستيعاب ، وهو الظاهر من الأخبار ، إذ الجبهة والجبين واليد حقيقة في المجموع.
وأما الماسح ، فقال الشهيد الثاني : الظاهر عدم وجوبه ، لإطلاق الأدلّة [١] ، وتبعه صاحب الذخيرة [٢].
وقد استدلّ عليه بصحيحة زرارة في بيان التيمّم لعمّار : أنّه صلىاللهعليهوآله مسح جبينيه بأصابعه [٣].
ويمكن أن يقال بعد ما بيّنا وجوب مسح الجبهة بالإجماع المنقول والأخبار : أنّ المراد من ذلك لعلّه حصول مسح الجبينين بالأصابع ، وهو لا ينافي استعمال مجموع اليد في مجموع الجبهة والجبينين ، فإنّه يكفي مسح المجموع بالمجموع ، ولا يجب مسح كلّ من أجزاء أحدهما بكلّ من الأخر.
والأحوط أن يمسح بالمجموع في المجموع في المسحين ، لظاهر سائر الأخبار ، مثل قوله عليهالسلام : «ثم مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأُخرى» و «ضرب بيديه على الأرض ثم مسح على جبينيه وكفيه» و «تضرب بكفيك وتمسح وجهك ويديك» [٤] ونحوها.
وأما صحيحة داود بن النعمان [٥] ، وحسنة أبي أيوب الخزّاز [٦] الدالتان على أنّه عليهالسلام مسح فوق الكف قليلاً ، فالظاهر منهما أنّه عليهالسلام مسح الكف وما فوقه قليلاً ، وأنّ ذلك كان لأجل استيعاب [٧] الممسوح.
[١] روض الجنان : ١٢٧.
[٢] ذخيرة المعاد : ١٠٦.
[٣] الفقيه ١ : ٥٧ ح ٢١٢ ، الوسائل ٢ : ٩٧٧ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٨.
[٤] الوسائل ٢ : ٩٧٦ أبواب التيمّم ب ١١.
[٥] التهذيب ١ : ٢٠٧ ح ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ح ٥٩١ ، الوسائل ٢ : ٩٧٦ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٤.
[٦] الكافي ٣ : ٦٢ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٩٧٦ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٢.
[٧] في «م» : استيفاء.