غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٩ - وقت التيمّم
المقصد الخامس
في الأحكام واللواحق
وفيه مباحث :
الأوّل : لا يجوز التيمّم قبل الوقت بلا خلاف ظاهر إلّا ما يظهر من الذكرى ، حيث نقل قولاً بوجوب الطهارات أجمع عند حدوث الأحداث بوجوب موسّع [١]. وأما في الوجوب الغيري فلا نعرف به قائلاً ، وادّعى عليه الإجماع جماعة ، منهم الفاضلان [٢] والشهيدان [٣] وغيرهم [٤].
وأما بعد دخول الوقت ، فالمشهور وجوب التأخير إلى آخر الوقت. والظاهر أنّ مرادهم مقدار حصول الظنّ بفوات الوقت لو أُخّر عن ذلك الوقت ، وعن الشيخ [٥] والمرتضى [٦] وابن إدريس [٧] دعوى الإجماع عليه.
[١] الذكرى : ٢٣.
[٢] المحقّق في المعتبر ١ : ٣٨١ ، والعلامة في المنتهي ٣ : ٥٠.
[٣] الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ١٣٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٢١.
[٤] كصاحب المدارك ٢ : ٢٠٨.
[٥] حكاه في المختلف ١ : ٤١٧ ، وانظر الخلاف ١ : ١٤٦ مسألة ٩٤.
[٦] الانتصار : ٣١ ، المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨٩.
[٧] السرائر ١ : ١٤٠.