غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٦١ - بقيّة الأغسال المسنونة
منها بالخصوص روايات أُخر في الكتب المشهورة [١].
بل في غير الفرادى أيضاً ، كالرابع والعشرين بالخصوص [٢].
ويتأكّد في أوّل ليلة وليلة النصف منه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاثة وعشرين ، بل فيها غسلان ؛ في طرفيها.
وفي حسنة زرارة وفضيل : أنّ الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله [٣] ، ثم يصلي ، ثم يفطر [٤].
وروى في الإقبال الغسل في جميع ليالي العشر الأخر [٥].
ومنها : غسل القاضي صلاة الكسوفين إذا تركها متعمداً مع الاستيعاب على الأشهر ، لصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : «الغسل في سبعة عشر موطناً إلى أن قال وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كلّه فاغتسل» [٦].
وكذلك صحيحة حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ ، فليغتسل من غد ، وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر ، فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل» [٧].
وربّما يقال باتّحادها مع صحيحة محمّد بن مسلم وما رواه الصدوق مرسلاً عن
[١] انظر الوسائل ٢ : ٩٥٢ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٤.
[٢] انظر الوسائل ٢ : ٩٣٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٥.
[٣] في «م» : قبله.
[٤] الكافي ٤ : ١٥٣ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٠ ح ٤٤٨ ، الوسائل ٢ : ٩٥٢ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٣ ح ٢.
[٥] الإقبال : ١٩٥ ، ٢٣٧ ، الوسائل ٢ : ٩٥٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٤ ح ١٠ ، ١٤.
[٦] التهذيب ١ : ١١٤ ح ٣٠٢ ، الوسائل ٢ : ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١.
[٧] التهذيب ١ : ١١٧ ح ٣٠٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ ح ١٧٥٨ ، الوسائل ٢ : ٩٦٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٥ ح ١.