غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٨ - طهارة الفارة والوزغة والثعلب والارنب
وعن ابن زهرة أنّه نسبه إلى أصحابنا [١] ، وعن سلار [٢] وابن إدريس [٣] وجمهور المتأخّرين الطهارة.
للأوّلين : صحيحة هشام بن سالم [٤] وحسنة حفص بن البختري [٥].
وللآخرين : الأصل ، وحملوا الروايتين على الاستحباب. وهو مشكل ، لعدم المعارض. ولا ريب أنّ الأحوط بل الأظهر الاجتناب.
العاشر : ذهب الشيخ في النهاية إلى نجاسة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب[٦] وقبله المفيد في الأوّلين [٧] ، وبعده أبو الصلاح [٨] وابن زهرة في الأخيرين ، ونقل ابن زهرة الإجماع على ذلك [٩].
وذهب جمهور المتأخّرين إلى الطهارة ، وهو الأقوى ، للأصل ، وصحيحة البقباق في الجميع [١٠] ، ورواية الحسن بن شهاب في الثعالب [١١] ، وكذا جميع ما
[١] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥١.
[٢] المراسم : ٥٦.
[٣] الموجود في السرائر ١ : ١٨١ ، وعرق الإبل الجلّالة تجب إزالته على ما ذهب إليه بعض أصحابنا دون غيرها من الجلّالات ، وانظر مفتاح الكرامة ١ : ١٥٢ ، ولكن نقله عنه في المختلف ١ : ٤٦١.
[٤] الكافي ٦ : ٢٥٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ ح ٧٦٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٢١ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ١. وفيها : لا تأكل اللحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.
[٥] الكافي ٦ : ٢٥١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ ح ٧٦٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٢١ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ٢.
[٦] النهاية : ٥٢.
[٧] المقنعة : ٧٠.
[٨] الكافي في الفقه : ١٣١.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥١.
[١٠] التهذيب ١ : ٢٢٥ ح ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ح ٤٠ ، الوسائل ٢ : ١٠١٤ أبواب النجاسات ب ١١ ح ١. وفيها : سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرّة .. والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه فقال : «لا بأس به» حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس ..
[١١] التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ ح ١٤٤٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ١٠.