غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥٧ - ما ينزح للدم
العذرة تقع في البئر ، فقال : «ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً» [١]. ومثلها رواية عليّ بن أبي حمزة [٢].
والتخيير بين الأقلّ والأكثر يقتضي جواز الاكتفاء بالأقلّ.
ولم نقف على ما يدلّ على القول الأوّل ، إلّا أن تحمل الرواية على ترديد الراوي من جهة النسيان ، فحينئذٍ لا يحصل اليقين بالبراءة إلّا بالخمسين.
ولا ينافي ما ذكرنا رواية كردويه الاتية [٣] ، لتفاوت الموضوع.
وقيل : المراد بالذوبان تحلّل الأجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها [٤] ، والظاهر أنّه يطلق على مجرّد تفرّق الأجزاء وتقطّعها عرفاً. وفي اعتبار ذوبان الجميع أو الاكتفاء بالبعض إشكال ، والأحوط الثاني.
ثم إنّ الرواية خالية عن ذكر الرطبة ، وفي إلحاقها بالذائبة إشكال.
وعن الشيخ [٥] وأتباعه [٦] وجوب الخمسين أيضاً للدم الكثير ، مثل دم ذبح الشاة ، وعن المفيد وجوب خمسة للقليل منه وعشرة للكثير [٧] ، وعن السيد في الدم ما بين الواحد إلى عشرين [٨].
وعن الصدوق وجوب ثلاثين إلى أربعين في الكثير ، ووجوب دلاء يسيرة في القليل [٩] ، وارتضاه في الذكرى [١٠] ، وهو أقرب.
[١] التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤١ ح ١٦ ، الوسائل ١ : ١٤٠ أبواب الماء المطلق ب ٢٠ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٧ ح ١١ ، الوسائل ١ : ١٤٠ أبواب الماء المطلق ب ٢٠ ح ٢.
[٣] التهذيب ١ : ٤١٣ ح ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٠ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٣.
[٤] المسالك ١ : ١٦.
[٥] المبسوط ١ : ١٢ ، النهاية : ٧.
[٦] منهم ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٠ ، وسلار في المراسم : ٣٠.
[٧] المقنعة : ٦٧.
[٨] نقله عن مصباح السيد في المختلف ١ : ١٩٨.
[٩] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٤.
[١٠] الذكرى : ١٠.