غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٤ - وجوب الترتيب
من القدماء [١] ، والشهيدين في اللمعة وشرحها [٢] ، لحسنة محمّد بن مسلم [٣] ، وما رواه النجاشي في كتاب الرجال عن عليّ عليهالسلام [٤] ، مضافاً إلى ما يستفاد من الأخبار البيانيّة [٥] ، مع توقّف اليقين بالبراءة عليه.
واستدلّ سائر الأصحاب بالإطلاقات ، وحكموا بالأفضليّة.
واستدلّ عليها في المعتبر [٦] وغيره [٧] بقوله عليهالسلام : «إن الله يحبّ التيامن» [٨] والظاهر أنّهم غفلوا عن الرواية ، وإلّا فهي أولى بالاستدلال. وعدم استدلالهم لا يدلّ على عدم اعتنائهم بها ، سيّما في الاستحباب.
وروى الطبرسي في الاحتجاج ، عن صاحب الأمر عليهالسلام : عن المسح على الرجلين بأيّهما نبدأ ، باليمين ، أو نمسح عليهما جميعاً معاً؟ فأجاب عليهالسلام : «يمسح عليهما جميعاً معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأُخرى ، فلا يبدأ إلّا باليمين» [٩].
فإن نسي فخالف ، فليعد بما يحصل معه الترتيب ، للصحاح [١٠]. فلو غسل وجهه ثم يساره ثم يمينه مثلاً ثم تذكّر ، فهل يكتفي بإعادة اليسار ، أم يعيد اليمين ثم
[١] كعليّ بن بابويه وابن الجنيد نقله عنهما في المختلف ١ : ٢٩٨ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٢٨ ، وسلّار في المراسم : ٣٨.
[٢] الروضة البهيّة ١ : ٣٢٦.
[٣] الكافي ٣ : ٢٩ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ١.
[٤] رجال النجاشي : ٧.
[٥] انظر الوسائل ١ : ٢٧١ أبواب الوضوء ب ١٥.
[٦] المعتبر ١ : ١٥٥.
[٧] منتهى المطلب ٢ : ١٠٩.
[٨] عوالي اللآلي ٢ : ٢٠٠ ح ١٠١ ، مستدرك الوسائل ١ : ٣٣٠ أبواب الوضوء ب ٣٠ ح ٣.
[٩] الاحتجاج : ٤٩٢ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٥.
[١٠] انظر الوسائل ١ : ٣١٧ أبواب الوضوء ب ٣٥.