غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٦٢ - اعتبار العصر في الثياب
الماء على العصر [١] ، واستشكل العلامة فيما لو جفّ الثوب بعد الغسل من غير عصر [٢] ، وقال في البيان : لو أخلّ بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة ، لأنّا نتخيّل [٣] خروج أجزاء النجاسة به [٤].
وقد يستدل عليه بأنّ النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلّا بالعصر. وفيه : أنّ ذلك لا يتمّ فيما لم يبق فيه للنجاسة عين.
وبأنّ الغُسالة نجسة ، فيجب إخراجها ، وفيه المنع المتقدّم.
وبقوله عليهالسلام : «ثم يعصره» في رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدّمة في بول الرضيع [٥]. وهو أضعف من صاحبيه ، ويظهر وجهه مما مرّ ، فيحمل على الاستحباب أو على ما ذكرنا ثمة.
وأغرب المحقّق رحمهالله حيث استند في هذا المطلب إلى أنّ العصر داخل في مفهوم الغسل ، وبدون العصر يكون صبّاً.
واستشهد على ذلك برواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الجسد ، قال : «صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء» وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : «اغسله مرّتين» [٦] [٧].
وفيه نظر ظاهر ، إذ لو أراد أنّ العصر داخل في مطلق مفهوم الغسل فلا يساعده اللغة والعرف ، والكتاب والسنة مشحونة بخلافه في الوضوء والغسل وغيرهما. وإن
[١] منهم المحقّق في المعتبر ١ : ٤٣٥ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٢٦٥ ، ونهاية الأحكام ١ : ٢٧٨ ، والشهيد في الذكرى : ١٤ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٣.
[٢] التذكرة ١ : ٨٢.
[٣] في «ح» : نتحيّل. وما أثبتناه من المخطوطين هو الموافق للمصدر.
[٤] البيان : ٩٤.
[٥] الكافي ٣ : ٥٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ ح ٦٠٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١ ح ٤ ، وب ٣ ح ١.
[٦] الكافي ٣ : ٥٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ ح ٦٠٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١ ح ٤ ، وب ٣ ح ١.
[٧] المعتبر ١ : ٤٣٥.