غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٦٢ - نزح ثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة
ثم إنّ جماعة من الأصحاب ألحق بول المرأة بما لا نصّ فيه [١] ، وبعضهم أوجب ثلاثين لرواية كردويه [٢]. وربما يستشكل الأوّل بوجود النص العام مثل صحيحة معاوية وصحيحة ابن بزيع ورواية كردويه ، ويمكن دفعه بأنّها مهجورة عندهم في البول ، والأحوط فيه على القول بالنجاسة نزح الجميع.
والظاهر عدم الفرق بين بول الكافر والمسلم ، وكذلك الكلام في العذرة والدم ، لعموم النصّ [٣] ، واحتمل بعضهم الفرق [٤] ، لأنّ لنجاسة الكفر تأثيراً ، ولذلك يجب النزح لوقوع الماء المتنجّس بملاقاة بدن الكافر. والإشكال هنا أضعف منه في نزح سبعين لموت الكافر ، لتطرّق المنع إلى تعدّد النجاسة في البول مثلاً حينئذٍ ، وقوّة الإطلاق وخفاء اعتبار الحيثية في الفهم العرفي ، لظهور جواز انفكاك نجاسة الكفر عن الموت بخلاف ما نحن فيه.
السادسة : المشهور بين الأصحاب وجوب ثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب لرواية كردويه ، عن أبي الحسن عليهالسلام : عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب ، قال : «ينزح منها ثلاثون دلواً وإن كانت مُبخرة» [٥].
وعن الشيخ أنّها بضمّ الميم وسكون الباء الموحدة وكسر الخاء بمعنى مُنتنة [٦] ، ويروى على صيغة اسم المكان أيضاً ، ولا بد من تقييد الرواية بإذهاب النتن.
[١] جامع المقاصد ١ : ١٤٢ ، الروضة البهيّة ١ : ٢٦٤.
[٢] المعتبر ١ : ٦٨.
[٣] الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ، ١٥.
[٤] نقله في الذخيرة عن بعض المتأخّرين : ١٣٣.
[٥] الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ ح ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٠ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٣.
[٦] انظر هامش المبسوط ١ : ١٢.