مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٤ - استحباب القنوت في ثانية الشفع
وخصوصا كصحيحة ابن سنان : « القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة » [١].
ولا في استحبابه فيها قبل الركوع بعد القراءة ، وهو أيضا مدلول عليه بالأخبار العامّة كصحيحة ابن عمّار : « ما أعرف قنوتا إلاّ قبل الركوع » [٢].
وموثّقة سماعة : « والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة » [٣].
والخاصّة كصحيحة يعقوب بن يقطين : عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده ، فقال : « قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك » [٤].
ومرسلة الفقيه : عن القنوت في الوتر ، قال : « قبل الركوع » قال : فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال : « لا » [٥].
وإنّما الخلاف في موضعين :
أحدهما : في ثانية الشفع ، فالمشهور ـ كما يستفاد من كلام شيخنا البهائيّ في حواشي مفتاح الفلاح وبعض شرّاح المفاتيح ـ استحبابه فيها أيضا ، للعمومات الاولى ، مضافة إلى صحيحة الحارث بن المغيرة : « اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع » [٦].
وزرارة : « القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » [٧].
[١] التهذيب ٢ : ٨٩ ـ ٣٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ ـ ١٢٧٣ ، الوسائل ٦ : ٢٦٧ أبواب القنوت ب ٣ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٤٠ الصلاة ب ٣١ ح ١٣ ، الوسائل ٦ : ٢٦٨ أبواب القنوت ب ٣ ح ٦.
[٣] التهذيب ٢ : ٨٩ ـ ٣٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٧ أبواب القنوت ب ٣ ح ٣.
[٤] الكافي ٣ : ٣٤٠ الصلاة ب ٣١ ح ١٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٨ أبواب القنوت ب ٣ ح ٥.
[٥] الفقيه ١ : ٣١٢ ـ ١٤٢١ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب القنوت ب ١٨ ح ٥.
[٦] الكافي ٣ : ٣٣٩ الصلاة ب ٣١ ح ٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٣ أبواب القنوت ب ١ ح ٩.
[٧] الكافي ٣ : ٣٤٠ الصلاة ب ٣١ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ ـ ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ ـ ١٢٧١ ، الوسائل ٦ : ٢٦٦ أبواب القنوت ب ٣ ح ١.