مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٥ - استحباب القنوت في ثانية الشفع
وموثقة سماعة : عن القنوت في أيّ صلاة؟ فقال : « كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت » [١].
ومحمّد : « القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع والفريضة » [٢].
والمرويّ في العيون : « يقوم فيصلّي ركعتي الشفع يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات ، ويقنت في الثانية بعد القراءة ، ثمَّ يقوم فيصلّي ركعة الوتر يقرأ فيها الحمد وقل هو الله أحد ثلاث مرّات وقل أعوذ بربّ الفلق مرّة ، ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة » [٣].
وفي بعض النسخ : « والمعوّذتان مرّة » ولعلّه الأصحّ.
وقيل بسقوطه فيها ، وهو المصرّح به في كلام شيخنا البهائيّ في حواشي مفتاح الفلاح ، ويظهر من المدارك والذخيرة أيضا [٤] ، واختاره في الحدائق [٥].
لأنّ القنوت لكونه عبادة يجب توظيفها ، والتوظيف في الصحيحة إنّما هو في المفردة.
ولصحيحة ابن سنان المتقدّمة ، بتقريب أنّ تعريف المبتدأ يفيد الحصر ، فيستفاد منها أنّ القنوت منحصر في الأربعة المذكورة فيها ، على كون قوله : « في المغرب وفي العشاء وفي الوتر » خبرا.
أو أنّ القنوت في المغرب والعشاء منحصر في الثانية ، وفي الوتر ـ الذي هو اسم للثلاث ـ في الثالثة ، على كون قوله : « في المغرب » وما عطف عليه ظرفا لغوا ، وكون قوله : « في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة » خبرا.
ويؤيّده ما ورد في الأخبار المتكثّرة من أنّه عليهالسلام كان يدعو في قنوت
[١] التهذيب ٢ : ٨٩ ـ ٣٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٧ أبواب القنوت ب ٣ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ٣١٢ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ٦ : ٢٦١ أبواب القنوت ب ١ ح ٢.
[٣] عيون أخبار الرضا « ع » ٢ : ١٨٠ ، الوسائل ٤ : ٥٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٢٤.
[٤] المدارك ٣ : ١٨ و ١٩ ، الذخيرة : ١٨٤.
[٥] الحدائق ٦ : ٣٩.