مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٣ - كفاية مطلق الذكر كمية
الدعاء الغير الواجب قطعا ، فحمله على الندب متعيّن.
ومنه يظهر الجواب عن الرضوي.
ومنهم من أوجب ثلاث كبريات أو مثلها صغريات مخيّرا بينهما ، مع أفضلية الكبرى ، وهو ظاهر كلام الحلبي [١] ، ونقل عنه في المختلف قولا آخر [٢].
ومنهم من أوجب ثلاث كبريات خاصّة ، حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا [٣].
ودليلهما يظهر ممّا مرّ كجوابهما ، مع أنّه يكفي في ردّهما شذوذهما الموجب لدخولهما في خلاف المجمع عليه.
فروع :
أ : هل يقدّر مطلق الذكر ـ على القول بكفايته ـ بقدر أم لا؟.
قيل : ظاهر كلام الصدوق أنّه يتعيّن منه مقدار ثلاث صغريات أو واحدة كبرى [٤] ، واختاره بعض مشايخنا المعاصرين [٥] ، لظاهر حسنتي مسمع المتقدمتين [٦].
ويردّ بأنّهما معارضتان مع صحيحتي ابن يقطين [٧]. وحملهما على الكبيرة ليس بأولى من حمل الحسنتين على إجزاء الأمر الندبي سيّما مع قرينة قوله مترسّلا في
[١] الكافي في الفقه : ١٤٢.
[٢] المختلف : ٩٦.
[٣] التذكرة ١ : ١١٩.
[٤] قال في الأمالي ص ٥١٢ : والقول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات ، إلى أن قال : ومن لم يسبح في ركوعه وسجوده فلا صلاة له إلاّ أن يهلّل أو يكبّر أو يصلّي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعدد التسبيح ..
[٦] الرياض ١ : ١٦٧.
[٦] في ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
[٧] راجع ص ٢٠٥.