مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٩ - حكم الاخفات بالتسبيحات
إنّ ظاهره عدم قوله بالإعادة ، لأنّ الوجوب لا يستلزم الإعادة بالترك عند جميعهم ، واختاره طائفة من متأخري المتأخرين ـ كصاحبي المدارك والذخيرة [١] ـ ويميل إليه كلام الأردبيلي [٢].
للأصل.
وقوله عزّ شأنه ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ) الآية [٣].
وصحيحة علي : عن الرجل يصلّي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة فهل عليه أن لا يجهر؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » [٤].
والأصل مندفع بما مرّ.
والآية مجملة ، مع أنّها على جميع تفاسيرها عليه غير دالّة ، بل على بعضها تدل على المطلوب.
والصحيحة ضعيفة ، لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة والجديدة ، فهي بالشذوذ عن حيّز الحجية خارجة. ومع ذلك بالنسبة إلى معارضها مرجوحة ، لموافقتها العامّة [٥] ، كما صرّح به الشيخ [٦] وجماعة من الخاصة [٧].
فروع :
أ : المشهور ـ كما في الحدائق [٨] ، بل ربما ادّعي عليه الإجماع كما فيه أيضا ـ
[١] المدارك ٣ : ٣٥٨ ، الذخيرة : ٢٧٤.
[٢] مجمع الفائدة ٢ : ٢٢٦ و ٢٢٧.
[٣] الإسراء : ١١٠.
[٤] التهذيب ٢ : ١٦٢ ـ ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ـ ١١٦٤ ، قرب الاسناد : ٢٠٥ ـ ٧٩٦ وفيه : هل عليه أن يجهر؟ ، الوسائل ٦ : ٨٥ أبواب القراءة ب ٢٥ ح ٦.
[٥] انظر : المغني لابن القدامة ١ : ٦٤٢ ، وعمدة القاري ٦ : ٢٧ ، ومغني المحتاج ١ : ١٦٢.
[٦] التهذيب ٢ : ١٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٣.
[٧] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٧٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٧٤ ، والفيض في المفاتيح ١ : ١٣٤ ، وصاحب الرياض ١ : ١٦١.
[٨] الحدائق ٨ : ٤٣٧.