مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٣ - جواز السجود على غير ما يصح السجود عليه في حال الضرورة والتقية
به » [١].
وأبي بصير : عن الرجل يصلّي في حرّ شديد ، فيخاف على جبهته من الأرض قال : « يضع ثوبه تحت جبهته » [٢].
والأخرى : أكون في السفر فتحضر الصلاة ، وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع؟ قال : « تسجد على بعض ثوبك » قلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : « اسجد على ظهر كفّك ، فإنّها أحد المساجد » [٣].
والثالثة : عن الرجل يسجد على المسح ، فقال : « إذا كان في تقية فلا بأس به » [٤].
وعلي بن يقطين : عن الرجل يسجد على المسح والبساط ، فقال : « لا بأس إذا كان في حال التقيّة » [٥].
وأحمد بن عمر : عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد ، أو على ردائه إذا كان تحته مسح ، أو غيره ممّا لا يسجد عليه ، فقال : « لا بأس به » [٦].
ومنصور : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج ، أفنسجد عليه؟ فقال :
[١] التهذيب ٢ : ٣٠٦ ـ ١٢٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ـ ١٢٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٢.
[٢] الفقيه ١ : ١٦٩ ـ ٧٩٧ ، الوسائل ٥ : ٣٥٢ أبواب ما يسجد عليه ب ح ٨.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٠٦ ـ ١٢٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ـ ١٢٤٩ ، الوسائل ٥ : ٣٥١ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٥.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٠٧ ـ ١٢٤٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ـ ١٢٤٥ ، الوسائل ٥ : ٣٤٩ أبواب ما يسجد عليه ب ٣ ح ٣.
[٥] الفقيه ١ : ١٧٦ ـ ٨٣١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٧ ـ ١٢٤٥ ، الوسائل ٥ : ٣٤٩ أبواب ما يسجد عليه ب ٣ ح ١ و ٢.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٠٧ ـ ١٢٤٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ـ ١٢٥١ بتفاوت يسير ، الوسائل ٥ : ٣٥٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٣.