مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٥ - أفضلية السجود على الأرض
من غير تقييد ، عند التقيّة [١] ، لجواز كون التقيّة في ترك السجود عليهما ووضع شيء عليهما بل هو الظاهر ، فيكون مفهوم تلك الروايات دليلا آخر على الترتيب ، حيث يثبت البأس إذا لم تكن تقيّة في ذلك ، بالإطلاق ، فيشمل ما أمكن السجود على الثوب أو الكف.
المسألة الثامنة : ما مرّ من صحة السجود ببعض الأشياء دون بعض إنّما هو بالنسبة إلى مسجد الجبهة خاصّة ، وأمّا غيرها فيجوز وضعها على أيّ شيء كان ، بالإجماع المحقّق والمحكي في كلام جماعة ، له ، وللأصل الخالي عن المعارض حتى ما مرّ ، لأنّ معنى السجود إنّما هو وضع الجبهة.
ولبعض الأخبار ، كصحيحة حمران : « كان أبي يصلّي على الخمرة ، يجعلها على الطنفسة ، ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » [٢].
والمستفاد منها وضع سائر مساجده عليهالسلام على الطنفسة.
ورواية أبي حمزة : « لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك » [٣].
وفي الرضوي المنجبر : « ولا بأس بالقيام ووضع الكفّين والركبتين والإبهامين على غير الأرض » [٤].
المسألة التاسعة : السجود على الأرض أفضل من غيرها مما يصحّ السجود عليه ، بلا خلاف كما قيل [٥] ، له ، ولكونه أبلغ في التذلّل ، ولجملة من الأخبار ،
[١] راجع ص ٢٦٣.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣٢ الصلاة ب ٢٧ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ـ ١٢٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٥ ـ ١٢٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٤٧ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٠٩ ـ ١٢٥٤ ، الوسائل ٥ : ٣٥٣ أبواب ما يسجد عليه ب ٥ ح ٢.
[٤] فقه الرضا (ع) : ١١٤ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٨ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ذيل حديث ١.
[٥] الحدائق ٧ : ٢٥٩.