مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٤ - وجوب الجلوس بقدر التشهد
وهما لا ينفيان الوجوب ، ويأتي تحقيقهما.
وهاهنا مسائل :
المسألة الأولى : يجب فيه الجلوس بقدر ذكره الواجب إجماعا محقّقا ومحكيّا في المنتهى والتذكرة وتهذيب النفس للفاضل وشرح القواعد والمدارك [١] ، وغيرها [٢] ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى صحيحة محمّد : التشهد في الصلاة ، قال : « مرّتين » قال ، قلت : وكيف مرّتين؟ قال : « إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، ثمَّ تنصرف » الحديث [٣].
ورواية عليّ بن أبي حمزة : « إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد » [٤].
وفي حسنة الحلبي : « فاجلس وتشهّد وقم » [٥].
وفي صحيحة الفضيل في من نسي التشهد : « فليجلس ما لم يركع » [٦].
وغير ذلك من المستفيضة من الصحاح وغيرها.
وعلى هذا فلو شرع في التشهد حين الرفع من السجود أو نهض قائما قبل
[١] المنتهى ١ : ٢٩٤ ، التذكرة ١ : ١٢٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٢٠ ، المدارك ٣ : ٤٢٥.
[٢] كالمفاتيح ١ : ١٥٠ ، وكشف اللثام ١ : ٢٣١ ، والرياض ١ : ١٧١ ، وغنائم الأيام : ٢١٤.
[٣] التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ٦ : ٣٩٧ أبواب التشهد ب ٤ ح ٤.
[٤] الكافي ٣ : ٣٥٧ الصلاة ب ٤٢ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٣٠ ، الوسائل ٨ : ٢٤٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٦ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ٣٥٧ الصلاة ب ٤٢ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤٠٦ أبواب التشهد ب ٩ ح ٣.
[٦] الكافي ٣ : ٣٥٦ الصلاة ب ٤٢ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٤٥ ـ ١٤٣١ ، الوسائل ٦ : ٤٠٥ أبواب التشهد ب ٩ ح ١.