مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٨ - حكم العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين
وفي الشمول منع ، وفي الحمل تحكّم.
وللروض ، فخصّه بهما وبالعصر [١] ، وللجعفي ، فأثبته في صلاة الجمعة والصبح والعشاء [٢] ، وأطلق طائفة ـ منهم : القواعد والدروس [٣] ـ جواز العدول منهما إليهما من غير تعيين ، وكأنّ دليل هؤلاء كون تجويز العدول إليهما لأفضليّتهما فيدور مدار استحبابهما ، وكلّ يقول باستحبابهما فيما ذكر.
وفي المقدّمتين نظر.
وفي الثالث للثانيين [٤] ، فخصّا جواز العدول بكون قراءة الجحد والتوحيد سهوا ، لدلالة إرادة قراءة الجمعة أو المنافقين ـ كما في الروايات ـ على ذلك. وقد عرفت جوابه.
وفي الرابع لظاهر السرائر ونهاية الشيخ ، فقيّدا بعدم بلوغ النصف [٥] ، ودليلهما وجوابه يظهر مما سبق.
ولمستقرب شرح الإرشاد [٦] ، ومحتمل الحدائق ، فجوّزا العدول مطلقا ، للمطلقات [٧]. وجوابه ظاهر.
فروع :
أ : لا شك في حساب البسملة من النصف ، لكونها جزءا من السورة.
[١] روض الجنان : ٢٧٠.
[٢] حكاه عنه في الذكرى : ١٩٥.
[٣] القواعد ١ : ٣٤ ، الدروس ١ : ١٧٣.
[٤] المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٠ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧٠.
[٥] السرائر ١ : ٢٩٧ ، النهاية : ٧٧.
[٦] مجمع الفائدة ٢ : ٢٤٤.
[٧] الحدائق ٨ : ٢١٥.