مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٩ - عدم اشتراط الطهارة والستر والاستقبال في سجود العزائم
ونسب إلى الإسكافي أيضا ، وفيه كلام ، لأنّه قال : غير الطاهر يتيمم [١]. وإرادة الاستحباب ممكنة.
لنفي الخلاف المتقدّم في كلام المفيد ، ولصحيحة البصري : عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال : « تقرأ ولا تسجد » وفي بعض النسخ : « لا تقرأ ولا تسجد » [٢].
والمرويّ في السرائر : « لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة » [٣].
ويضعّف الأوّل : بعدم الحجيّة.
والروايتان : بعدم الدلالة على الحرمة. نعم تصلحان لإثبات جواز الترك واشتراط الطهارة في الوجوب ـ كما ذهب إليه في التهذيبين [٤] ـ لو لا معارضتهما مع ما مرّ ، وأمّا معها فتخصّصان به ، لكون بعضه أخصّ من جهة اختصاصه بالعزائم والقارئ والمستمع ، وعمومهما ، فتحملان على نفي الوجوب في غير العزيمة أو السامع.
وفي الثالث لمحتمل كلام المقنعة كما مرّ ، بحمل النجاسة على الخبثية ، وتوجيه الاستدلال بعدم خلوّ الجنب عنها غالبا.
ولا دليل له سوى ما مرّ من نفي الخلاف الظاهر ضعفه.
وفي الأخير للمرويّ في الدعائم : « إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجّها إلى القبلة ، وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجّهت » [٥].
[١] انظر : الذكرى : ٢١٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩٣ ، الوسائل ٢ : ٣٤١ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٤.
[٣] مستطرفات السرائر : ١٠٥ ـ ٤٧ ، الوسائل ٢ : ٣٤٢ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٥.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٢ ذ. ح ، والاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩٣ ذ. ح.
[٥] الدعائم ١ : ٢١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ١.