مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٢ - حكم نسيان القنوت
فما عن المعتبر والروضة من الميل إلى التخيير بين فعله قبل الركوع وبعده [١] ، ضعيف جدّا.
ويستثنى من الحكم الأوّل الجمعة والوتر ، ومن الثاني الأوّل خاصّة كما يأتي في محلّه.
ويتعيّن فيما قبل الركوع بعد القراءة ، بلا خلاف ، له ، وللمعتبرة ، منها : روايتا ابن المغيرة والخصال المتقدّمتان.
وموثّقة سماعة : « والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة » [٢].
ومثلها المرويّ في تحف العقول [٣].
وصحيحة يعقوب وفيها ـ بعد السؤال عن أنّه قبل الركوع أو بعده ـ :
قال : « قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك » [٤].
ثمَّ لو نسيه قبل الركوع أتى به بعده ، بلا خلاف يوجد كما في المنتهى والمدارك والذخيرة [٥] ، وعلى الظاهر كما في الحدائق [٦] ، بل بالإجماع كما في المعتمد.
للمستفيضة من النصوص. منها : صحيحة زرارة ومحمّد : عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع ، قال : « يقنت بعد ركوعه ، فإن لم يذكر فلا شيء عليه » [٧].
ومحمّد : عن القنوت ينساه الرجل ، فقال : « يقنت بعد ما يركع ، وإن لم
[١] المعتبر ٢ : ٢٤٥ ، الروضة ١ : ٢٨٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٨٩ ـ ٣٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٧ أبواب القنوت ب ٣ ح ٣.
[٣] تحف العقول : ٤١٧.
[٤] الكافي ٣ : ٣٤٠ الصلاة ب ٣١ ح ١٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٨ أبواب القنوت ب ٣ ح ٥.
[٥] المنتهى ١ : ٣٠٠ ، المدارك ٣ : ٤٤٨ ، الذخيرة : ٢٩٤.
[٦] الحدائق ٨ : ٣٦٤.
[٧] التهذيب ٢ : ١٦٠ ـ ٦٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٥ ، الوسائل ٦ : ٢٨٧ أبواب القنوت ب ١٨ ح ١.