مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٧ - القنوت
ولا يجب على الأظهر الأشهر ، عند كلّ من تقدّم وتأخّر ، بل في الانتصار والناصريّات والسرائر والمنتهى والتذكرة [١] : الإجماع على استحبابه الظاهر في نفي الوجوب ، بل في التذكرة [٢] : التصريح به.
للأصل بل الإجماع ، لعدم قدح خلاف من يأتي في انعقاده.
وصحيحة البزنطيّ : « إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت ، قال أبو الحسن عليهالسلام : فإذا كان التقيّة فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا » [٣].
ورواية عبد الملك : عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال : « لا قبله ولا بعده » [٤].
وموثقة سماعة : « فمن صلّى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلّى وحده » [٥].
وصحيحة سعد النافية للقنوت إلاّ عن الغداة والجمعة والوتر والمغرب [٦] ، وموثقة يونس النافية له عن غير الفجر [٧].
[١] الانتصار : ٤٦ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٩ ، السرائر ١ : ٢٤٢ ، المنتهى ١ : ٢٩٨ ، التذكرة ١ : ١٢٨.
[٢] التذكرة ١ : ١٢٨.
[٣] التهذيب ٢ : ٩١ ـ ٣٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ ـ ١٢٨١ ، الوسائل ٦ : ٢٦٩ أبواب القنوت ب ٤ ح ١.
[٤] التهذيب ٢ : ٩١ ـ ٣٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٨ ، الوسائل ٦ : ٢٦٩ أبواب القنوت ب ٤ ح ٢.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٥ ، الوسائل ٦ : ٢٧٢ أبواب القنوت ب ٥ ح ٨.
[٦] التهذيب ٢ : ٩١ ـ ٣٣٨ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ ـ ١٢٧٩ ، الوسائل ٦ : ٢٦٥ أبواب القنوت ب ٢ ح ٦.
[٧] التهذيب ٢ : ٩١ ـ ٣٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٠ ـ ١٢٨٠ ، الوسائل ٦ : ٢٦٥ أبواب القنوت ب ٢ ح ٧.