مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٧ - تحديد الجهر بعدم بلوغه العلو المفرط ، والاخفات بإسماع النفس
الأخصّ من وجه ، إلاّ أن الحقّ الفساد معه أيضا.
و : يجب أن لا يبلغ الجهر العلوّ المفرط ، كما صرّح به المحقّق الثاني [١] ، وغيره [٢] ، لموثقة سماعة : عن قول الله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) [٣] ، قال : « المخافتة ما دون سمعك ، والجهر أن ترفع صوتك شديدا » [٤].
والمرويين في تفسير القمي : أحدهما : في قوله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) ذلك الجهر بها رفع الصوت ، والمخافتة ما لم تسمع بإذنك » [٥].
وثانيهما : « الإجهار : رفع الصوت عاليا ، والمخافتة : ما لم تسمع نفسك » [٦].
وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة حين نزول الآية غير ضائر ، لأن القراءة في الصلاة دعاء أيضا ، مع تصريح صحيحة ابن سنان : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال : « ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) [٧] بشمول الآية للصلاة ، مضافا إلى إيجابها للقراءة الوسطى أيضا.
ولا الإخفات حدّا لا يسمع نفسه القراءة ، أي الكلام والحروف إجماعا ، لما مرّ من الموثقة والروايتين ، إذ بدونه لا تخرج الحروف عن مخارجها ومع خروجها عنها يسمعها قطعا ، ولأنّ ما لا تسمع حروفه لا يعدّ قراءة ولا فاتحة.
[١] جامع المقاصد ٢ : ٢٦٠.
[٢] كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٦٥.
[٣] الاسراء : ١١٠.
[٤] الكافي ٣ : ٣١٥ الصلاة ب ٢١ ح ٢١ ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ ـ ١١٦٤ ، الوسائل ٦ : ٩٦ أبواب القراءة ب ٣٣ ح ٢.
[٥] تفسير القمي ٢ : ٣٠ ، الوسائل ٦ : ٩٨ أبواب القراءة ب ٣٣ ح ٦.
[٦] تفسير القمي ٢ : ٣٠ ، المستدرك ٤ : ١٩٩ أبواب القراءة ب ٢٦ ح ٥.
[٧] الكافي ٣ : ٣١٧ الصلاة ب ٢١ ح ٢٧ ، الوسائل ٦ : ٩٧ أبواب القراءة ب ٣٣ ح ٣.