مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٦ - بيان موارد وجوب الجهر والاخفات
ونفاه في الحدائق [١]. وهو جيّد ، لعدم دليل عليه.
ولو قيل بالتفصيل ، بأنه أمر مثلا بقراءة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، فيجب أن لا يتخلل شيء بين هذه الأذكار بحيث لم يصدق على المجموع قراءة هذا المركّب لو كان له اسم ، ولا ضير في التخلل بين المرّات ، كان أجود.
نعم لو سكت سكوتا مبطلا للصلاة بطلت لأجله.
ط : ظاهر المدارك استحباب الاستغفار مع التسبيحات أيضا [٢] ، ولعلّه لصحيحة عبيد المتقدّمة [٣] ، وهي لا تدل عليه إلاّ مع الاكتفاء بالتسبيح والتحميد على القول بكفاية كلّ ما روي ، فلا يستحب في غير هذه الصورة ، ولا يبعد وجوبه حينئذ ، فتأمّل.
المسألة الثانية والعشرون : يجب الجهر بالقراءة خاصة في الصبح وأوليي المغربين ، والإخفات بها في أوليي الظهرين ، على الحقّ المشهور ، ونسبه في المنتهى والتذكرة إلى أكثر علمائنا [٤] ، وعن الخلاف والغنية الإجماع على الحكمين [٥] ، وعن السرائر نفي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الإخفاتية [٦].
لا للشهرة أو الإجماع المنقول ، لعدم حجيتهما.
ولا للتأسّي ، لعدم وجوبه.
[١] الحدائق ٨ : ٤٣٩.
[٢] المدارك ٣ : ٣٨١.
[٣] في ص ١٥٠.
[٤] المنتهى ١ : ٢٧٧ ، التذكرة ١ : ١١٦.
[٥] الخلاف ١ : ٣٣٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.
[٦] السرائر ١ : ٢١٨.