مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٤ - عدم وجوب قصد القراءة أو التسبيح قبل الشروع
فإنّما يتمّ لو ورد مثل تلك العبارة وليس. وما ادّعاه من إشعار بعض الروايات به فلم نعثر عليه.
واستصحاب اشتغال الذمّة بذكر في الثانية بعد الأولى ، يقتضي الإتيان بالمتيقّن ، وهو ما أتى في الأولى ، إلاّ مع دليل على كفاية غيره ، ولم نقف عليه.
د : صرّح جمع من الأصحاب بأنّه لو شك في عدد التسبيح يبني على الأقل [١]. وهو كذلك ، لأصالة عدم الزيادة. ثمَّ لو ذكرها فلا بأس.
هـ : تستحب الاثنتا عشرة تسبيحة ، للرضوي [١] ، وروايتي العيون والسرائر [٢] ، وفتوى جمع من الأجلة [٣].
وهل تستحب الزيادة؟ المشهور : لا ، للأصل.
وعن العماني : أنه يقال التسبيحات الأربع سبعا أو خمسا ، وأدناه الثلاث في كلّ ركعة [٤]. ونفى في الذكرى البأس عن اتباعه في الاستحباب [٥]. وهو كذلك ، حيث إنّ المقام يتحمل التسامح.
و : لا يجب القصد إلى واحد من القراءة أو التسبيح قبل الشروع في أحدهما ، لأصالة عدم وجوب التعيين ، وكفاية القصد الإجمالي إلى أجزاء الصلاة في نيّة القربة المعتبرة.
ولو كان قاصدا إلى أحدهما معيّنا ، فسبق إلى لسانه الآخر ، فله الإبقاء
[١] منهم الشهيد في الذكرى : ١٨٩ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٨٢ ، والمجلسي في البحار ٨٢ : ٩٥ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٤٤٠.
[٢] راجع ص ١٤٣ ـ ١٤٤.
[٣] منهم الشيخ في النهاية : ٧٦ والاقتصاد : ٢٦١ وابن أبي عقيل حكاه عنه في المدارك ٣ : ٣٧٩ والعلامة في القواعد ١ : ٣٣.
[٤] راجع ص ١٤٣ ـ ١٤٤.
[٥] حكاه عنه في المختلف : ٩٢.
[٦] الذكرى : ١٨٩.