مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٨ - وجوب الطمأنينة
الخامس : الاعتماد على المواضع السبعة بإلقاء الثقل عليها ، على ما صرح به جماعة [١].
فلو اكتفى بمجرّد الإلصاق لم يجز ، لأنّه المأخوذ في معنى الوضع المأخوذ في معنى السجدة.
فإن ثبت ذلك أو الإجماع فهو ، وإلاّ فللنظر فيه مجال ، سيّما بملاحظة الأخبار المتضمّنة لمسّ الجبهة الأرض أو إلصاقها أو إصابتها إياها [٢].
وأمّا صحيحة علي : « تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » [٣] ورواية ابن حمّاد وصحيحة علي المتقدّمتان [٤] وإن صلحت للتأييد ولكن في دلالتها نظر من وجوه ، منها عدم صراحة الإمكان والاستمكان في المطلوب.
والأحوط مراعاته جدّا ، فلو سجد على مثل الصوف أو القطن أو الفراش الغليظ يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء.
السادس : الطمأنينة ، للإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [٥] ، والمرسل والحسنة المتقدّمتين في الركوع [٦].
والظاهر أنّ المراد منها السكون والاستقرار ( لا مجرّد استقراره على هيئة الساجد ، فلو سجد محرّكا جبهته جارّا إيّاها على الأرض لم يطمئنّ ) [٧].
ومن هذا يظهر عدم تماميّة الاستدلال على وجوب الطمأنينة بوجوب كون
[١] كالشهيد في الذكرى : ٢٠١ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٢٧٩ ، وصاحب الذخيرة : ٢٨٦.
[٢] انظر : الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب السجود ب ٩.
[٣] التهذيب ٢ : ٧٦ ـ ٢٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٣ ـ ١٢٠٦ ، الوسائل ٦ : ٣٠٠ أبواب الركوع ب ٤ ح ٣.
[٤] ما بين القوسين ليس في « ه ».
[٥] في ص ٢٧٦.
[٦] كما في المعتبر ٢ : ٢١٠ ، والمدارك ٣ : ٤٠٩ ، والمفاتيح ١ : ١٤٤.
[٧] راجع ص ١٩٩.