مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٩ - حكم ما لو ألصق ترابا بجبهته
وفي نسبته إلى الأخير نظر ، لأنّه صرّح فيه بأنّ السجود على النجس كالصلاة في الثوب النجس ، وقد نقل في حكم الثوب قولين من غير ترجيح ، ثمَّ قال بإمكان القول بعدم الإعادة مع الاجتهاد قبل الصلاة والإعادة بدونه إن لم يكن إحداث قول ثالث.
والثالث للمحقّق الثاني في حاشية الشرائع وحاشية الإرشاد ، والمسالك بل روض الجنان [١] ، وغيرهما [٢].
والعجب من بعض المعاصرين أنّه قال بعدم العثور في المسألة على من حكمها بخصوصها بحكم [٣].
وسيأتي تحقيقها في بحث الخلل.
المسألة الحادية عشرة : لو ألصق ترابا بجبهته ، أو وضع شيئا ممّا يسجد عليه تحت كور عمامته ، أو كانت قلنسوته من الثياب المجوّز عليه السجود ، أو إلى جبهته بطين فجفّ إذا كان له جرم ولو قليلا : فصريح الذكرى : صحّة السجود [٣].
وعن الشيخ : المنع من السجود على ما هو حائل له ككور العمامة وطرف الرداء [٤].
فإن أراد المنع عن المحمول من حيث هو محمول ـ كما هو مقتضى التمثيل بطرف الرداء ـ حتّى يشمل مثل قطعة من المدر يأخذها الإنسان بيده ويضعها عند السجود ويسجد عليهما ، فلا دليل على المنع.
البيان : ٢٤٨ ، الذكرى : ٢١٩ و ١٧.
[١] المسالك ١ : ٤٠ ، روض الجنان : ٣٢٩.
[٢] كالسبزواري في الذخيرة : ٣٥١.
[٣] الرياض ١ : ٢١١.
[٤] الذكرى : ١٥٩.
[٥] الخلاف ١ : ٣٥٧.