مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٨ - حرمة قول آمين بعد الفاتحة وبطلان الصلاة به
وكونهما عاميين غير ضائر في مقام المسامحة.
والمستفاد من الأخير استحباب السكت بعد الحمد إذا قرأها في الركعتين الأخيرتين أيضا.
المسألة الرابعة والعشرون : يحرم قول آمين في آخر الحمد على الأشهر الأقوى ، بل كاد أن يكون إجماعا منّا ، بل عليه الإجماع في كلام جملة من علمائنا منهم الانتصار والمنتهى [١] ، وعن مجالس الصدوق [٢] ، والشيخين وابن زهرة [٣] ، والتحرير والنهاية [٤] ، ونهج الحقّ [٥].
لحسنة جميل : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد حتى فرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل آمين » [٦].
والمروي في الدعائم : وروينا عنهم عليهمالسلام أن قالوا ـ إلى أن قال ـ : وحرّموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب : آمين كما يقوله العامة [٧].
وضعفه منجبر بما مرّ.
ويؤيده رواية الحلبي : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : « لا » [٨].
[١] الانتصار : ٤٢ ، المنتهى ١ : ٢٨١.
[٢] أمالي الصدوق : ٥١٢.
[٣] المفيد في المقنعة : ١٠٥ ، الطوسي في الخلاف ١ : ٣٣٢ ـ ٣٣٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.
[٤] التحرير ١ : ٣٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٦٥.
[٥] نهج الحق للعلاّمة (ره) : ٤٢٤.
[٦] الكافي ٣ : ٣١٣ الصلاة ب ٢١ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب القراءة ب ١٧ ح ١.
[٧] دعائم الإسلام ١ : ١٦٠ وفيه : وكرهوا أن يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب آمين كما تقول العامة ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٧٥ أبواب القراءة ب ١٣ ح ٣.
[٨] التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب القراءة ب ١٧ ح ٣.