مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٦ - وجوب السجود على الكفين
من الكرسوع أو المرفق لم تبق له يد يسجد عليها » [١].
والرضوي : « والسجود على سبعة أعضاء : على الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين من القدمين ، وليس على الأنف سجود ، وإنّما هو الإرغام » [٢].
فروع :
أ : موضع السجود من اليدين الكفّان عند أكثر الأصحاب ، بل في التذكرة وشرح القواعد وعن الخلاف والذكرى الإجماع عليه [٣] ، لحمل مطلقات أخبار اليدين على المقيّد ، وهو الصحيحة الأولى.
خلافا للحلّي والمحكي عن السيّد والإسكافي [٤] ، فبدّلوا الكفين بمفصلهما عند الزندين.
فإن أرادوا تعيّنه فلا دليل عليه.
وإن أرادوا الاجتزاء به ، كما نقل عنهم في شرح القواعد والدروس [٥] ، وغيره ، وهو الظاهر وإن عبّروا بالمفصل ، فإنّ الظاهر أنّ مرادهم أنّه منتهى محل السجود ، وحينئذ تحتمل موافقة كلّ من عبّر باليدين كالشيخ في النهاية [٦] وغيره [٧] لهم.
فالدليل معهم ، لكون المفصل أيضا من اليدين الواردتين في الأخبار ، بل الكفّين ، لأنّ القدر المشترك بين الشيئين يكون من كلّ منهما ما دام الاشتراك.
[١] تفسير العياشي ١ : ٣١٩ ـ ١٠٩ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ١.
[٢] فقه الرضا (ع) : ١٠٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٢.
[٣] التذكرة ١ : ١٢٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٠٠ ، الخلاف ١ : ٣٥٤ وفيه : بيديه ، الذكرى : ٢٠١
[٤] السرائر ١ : ٢٢٥ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٢ ، وحكاه عن الإسكافي في الذكرى : ٢٠١.
[٥] جامع المقاصد ٢ : ٣٠٠ ، الدروس ١ : ١٨.
[٦] النهاية : ٧١.
[٧] كالعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٨٨ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٨.