مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٥ - حكم جلسة الاستراحة
الثامن عشر : أن يكون نظره حال السجود إلى طرفي أنفه ، للرضوي : « ويكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك ، وبين السجدتين في حجرك ، وكذلك في وقت التشهد » [١].
التاسع عشر : الجلوس بعد السجدة الثانية والطمأنينة فيه ، ويسمّى بجلسة الاستراحة.
ورجحانها مجمع عليه بين الأصحاب ، والنصوص به متكثّرة كموثقة أبي بصير : « إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى حين تريد أن تقوم ، فاستو جالسا ثمَّ قم » [٢].
وروايته وفيها : « فإذا كنت في الركعة الاولى والثالثة فرفعت رأسك من السجود ، فاستتمّ جالسا حتّى ترجع مفاصلك » [٣].
ومعتبرة أبي بصير ومحمّد المرويّة في الخصال : « اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثمَّ قوموا ، إنّ ذلك من فعلنا » [٤].
وصحيحة ابن عواض : رأى أبا عبد الله عليهالسلام إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمَّ يقوم [٥].
ورواية الأصبغ : كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا رفع رأسه من الصلاة قعد حتّى يطمئنّ ثمَّ يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا برؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما ينهض الإبل ،
[١] فقه الرضا « ع » : ١٠٦.
[٢] التهذيب ٢ : ٨٢ ـ ٣٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ـ ١٢٢٩ ، الوسائل ٦ : ٣٤٦ أبواب السجود ب ٥ ح ٣.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٢٥ ـ ١٣٣٢ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٩.
[٤] الخصال : ٦٢٨ ، الوسائل ٥ : ٤٧١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٦.
[٥] التهذيب ٢ : ٨٢ ـ ٣٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ـ ١١٢٨ ، الوسائل ٦ : ٣٤٦ أبواب السجود ب ٥ ح ١.