مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩١ - وضع اليدين حال القيام على الفخذين
وهي وإن كانت مخصوصة بالوتر إلاّ أنّه ـ كما قيل ـ لا قائل بالفرق ، وهو كاف في مقام المسامحة.
مضافا إلى المرويّ في معاني الأخبار : « الرغبة أن تستقبل براحتيك إلى السماء وتستقبل بهما وجهك » [١].
وعن المقنعة الرفع حيال الصدر [٢]. والأوّل أولى لشهرته.
ويستفاد من الأخير وجه آخر لجعل بطن اليدين إلى السماء مبسوطتين أيضا.
وحكى في المعتبر القول بالعكس [٣] ، لظواهر جملة من الأخبار [٤].
وهو شاذّ ، وأخباره مطلقة ، محتملة للحمل على غير حال الصلاة.
وقال ابن إدريس : إنّ حين الرفع يفرّق الإبهام عن الأصابع [٥]. ولا بأس به ، لقوله.
الرابع : أن يكون نظره حال قيامه إلى موضع سجوده كما مرّ ، وحال القنوت إلى باطن كفّيه ، للشهرة ، وقيل [٦] : للجمع بين الخبرين الناهي أحدهما عن النظر إلى السماء وثانيهما عن التغميض فيها [٧]. وراكعا إلى ما بين قدميه ، وساجدا إلى طرف أنفه ، وجالسا بين السجدتين أو للتشهّد إلى حجره كما مرّ ، لما مرّ ، مع كونه أبلغ في الخضوع المطلوب في العبادة.
الخامس : أن تكون يداه قائما : على فخذيه حذاء ركبتيه ، وساجدا : كما مرّ ، ومتشهّدا : على فخذيه مضمومة الأصابع مبسوطة ، على المشهور كما في
[١] معاني الأخبار : ٣٦٩ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ٥٠ أبواب الدعاء ب ١٣ ح ٦.
[٢] المقنعة : ١٢٤.
[٣] المعتبر ٢ : ٢٤٧.
[٤] انظر : الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب الدعاء ب ١٣.
[٥] السرائر ١ : ٢٢٨.
[٦] انظر : المعتبر ٢ : ٢٤٦ ، والمنتهى ١ : ٣٠١.
[٧] انظر : الوسائل ٥ : ٥١٠ أبواب القيام ب ١٦ ، وج ٧ : ٢٤٩ أبواب قواطع الصلاة ب ٦.